بعد الحجز على عقار المنفذ ضده، على المنفذ الخاص القيام بالإجراءات التالية لتحضير العقار للبيع بالمزاد العلني:
1- عمل محضر يُدرج فيه موقع العقار ونوعه وحدوده وأوصافه ومشتملاته ومساحته ورقمه -إن وجد- وحالة جميع ما أنشأ عليه من زرع أو غراس مع بيان مقدار ذلك ونوعه، وصفة شاغل العقار، والمستندات التي يستند إليها ومقدار الإيجار وشروطه إن لم يكن شاغل العقار مالكاً له.
2- ......