قرار رقم 23 لسنة 2022 (قرار بشأن تحديد القواعد المتعلقة بكيفية الحجز على عقارات المنفذ ضده وبيعها وتوزيع حصيلة البيع لسنة 2022)
المادة 1

تتخذ إجراءات الحجز على عقار المنفذ ضده تلقائيا من تاريخ اعتماد طلب التنفيذ إذا زادت قيمة السند التنفيذي على مبلغ عشرة آلاف دينار، وفيما عدا ذلك تتخذ إجراءات الحجز على العقار تلقائيا بعد مضي ......

المادة 2

يتم الحجز على عقار المنفذ ضده بوضع إشارة الحجز على قيد العقار في التسجيل العقاري.

وفي هذه الحالة، يحظر إجراء أية ......

المادة 3

بعد الحجز على عقار المنفذ ضده، على المنفذ الخاص القيام بالإجراءات التالية لتحضير العقار للبيع بالمزاد العلني: 

1- عمل محضر يُدرج فيه موقع العقار ونوعه وحدوده وأوصافه ومشتملاته ومساحته ورقمه -إن وجد- وحالة جميع ما أنشأ عليه من زرع أو غراس مع بيان مقدار ذلك ونوعه، وصفة شاغل العقار، والمستندات التي يستند إليها ومقدار الإيجار وشروطه إن لم يكن شاغل العقار مالكاً له. 

2- ......