يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

تعليمات الخدمة المدنية بشأن إجازة للموظفين المرافقين لأقربائهم من الدرجة الاولى المصابين بمرض السرطان

المادة 1
الاساس التشريعي 

1.المادة رقم (20) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم رقم 48 لسنة 2010م.

المادة 2
الهدف 

تهدف هذه التعليمات إلى إقرار إجازة مرافقة للموظفين الم ......

المادة 3
 السياسة 

التسهيل على الموظفين اقرباء الدرجة الاولى للمرضى  المصابين بمرض السرطان بمنحهم إجازة براتب لمرافقتهم ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول