1.المادة رقم (20) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم رقم 48 لسنة 2010م.
تهدف هذه التعليمات إلى إقرار إجازة مرافقة للموظفين الم ......
التسهيل على الموظفين اقرباء الدرجة الاولى للمرضى المصابين بمرض السرطان بمنحهم إجازة براتب لمرافقتهم ......