تعليمات رقم 4 لسنة 2016 (تعليمات الخدمة المدنية بشأن إجازة للموظفين المرافقين لأقربائهم من الدرجة الاولى المصابين بمرض السرطان لسنة 2016)
المادة 1

1.المادة رقم (20) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم رقم 48 لسنة 2010م.

المادة 2

تهدف هذه التعليمات إلى إقرار إجازة مرافقة للموظفين الم ......

المادة 3

التسهيل على الموظفين اقرباء الدرجة الاولى للمرضى  المصابين بمرض السرطان بمنحهم إجازة براتب لمرافقتهم ......