تعليمات رقم 5 لسنة 2013 (تعليمات الخدمة المدنية بشأن نظام الحضور والانصراف في الجهات الحكومية لسنة 2013)
المادة 1

تهدف هذه التعليمات إلى وضع قواعد موحدة وعادلة لضبط حضور وانصراف الموظفين العاملين بالجهات الحكومية، بما فيها الجهات ......

المادة 2

1. المادة رقم (19) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة  2010.

 2. المادتان (26) و (34) البند (1- ......

المادة 3

1. تطبيق بنود هذا النظام بشكل عادل على جميع الموظفين عدا شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم ، حيث تكون لهذه الفئة إجراءات خاصة تضعها السلطة المختصة بالجهة الحكومية.

2. تطبيق نظام آلي موحد يسهم في مكننة العمل وتوفير بيانات وتقارير متكاملة تمكن متخذي القرار من متابعة نظام الحضور والانصراف بتلك الجهات بشكل دقيق وشامل.

3. وضع الإج ......