نظام رقم 16 لسنة 2013 (نظام تنظيم اعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لها لسنة 2013) وتعديلاته
المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم اعمال الضابطة الجمركية والزي الرسم ......

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الدائرة : دائرة الجمارك .

الوزير : وزير المالية .

المدير العام : مدير عام الدائرة .

المدير : مدير أي مديرية أو مركز جمركي أو وحدة ادارية بمرتبة مديرية في الدائرة .

المنتسبون إلى الدائرة من ضباط

الضابطة الجمركية : الجمارك وضباط صف الجمارك والأفراد بمن في ذلك المستخدمون بعقود والمعينو ......

المادة 3

تتولى الضابطة الجمركية المهام والأعمال التالية :-

أ- التخليص على البضائع المستوردة والمصدرة وفق الأوضاع الجمركية واستيفاء الرسوم والضرائب والغرامات المتحققة عليها وفقا لأحكام التشريعات النافذة .

ب- منع دخول البضائع المضرة بالصحة والسلامة العامة والبيئة والأمن الوطني .

ج- تنظيم عبور البضائع ووسائط النقل من أراضي المملكة وفرض الرقابة عليها .

د- مكافحة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية والضريبية .

هـ- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

و- تطبيق التدابير الح ......