تتولى الضابطة الجمركية المهام والأعمال التالية :-
أ- التخليص على البضائع المستوردة والمصدرة وفق الأوضاع الجمركية واستيفاء الرسوم والضرائب والغرامات المتحققة عليها وفقا لأحكام التشريعات النافذة .
ب- منع دخول البضائع المضرة بالصحة والسلامة العامة والبيئة والأمن الوطني .
ج- تنظيم عبور البضائع ووسائط النقل من أراضي المملكة وفرض الرقابة عليها .
د- مكافحة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية والضريبية .
هـ- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
و- تطبيق التدابير الح ......