نظام رقم 82 لسنة 2013 (نظام الخدمة المدنية لسنة 2013) وتعديلاته
المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الخدمة المدني ......

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- 

الديوان

:

ديوان الخدمة المدنية .

الدائرة

:

أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة خاضعة لأحكام هذا النظام ، وتعتبر رئاسة الوزراء دائرة لغايات هذا النظام .

الخدمة المدنية

:

مجموعة الدوائر والموظفين فيها والأسس والقواعد التي تنظم شؤونهم وفقا لأحكام هذا النظام .

المجلس

:

مجلس الخدمة المدنية المشكل بمقتضى أحكام هذا النظام .

الوزير

:

الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة به ، ولغايات هذا النظام تشمل كلمة ( الوزير ) ما يلي :-

1- رئيس الوزراء فيما يتعلق بموظفي رئاسة الوزراء .

2- المرجع المختص فيما يتعلق بموظفي الديوان الملكي .

3- رئيس مجلس الأعيان ، فيما يتعلق بموظفي مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب فيما يتعلق بموظفي مجلس النواب ورئيس مجلس الأعيان فيما يتعلق بموظفي مجلس النواب إذا كان المجلس منحلا .

4- رئيس أي دائرة يمارس صلاحيات الوزير بموجب تشريعات خاصة فيما يتعلق بموظفي الدائرة .

 

رئيس الديوان

:

رئيس ديوان الخدمة المدنية .

المعهد

:

معهد الإدارة العامة .

الأمين العام

:

أمين عام أو مدير عام الدائرة .

اللجنة المركزية

:

اللجنة المركزية للموارد البشرية المشكلة بموجب أحكام هذا النظام .

اللجنة

:

لجنة الموارد البشرية في الدائرة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام .

مسؤول الموارد البشرية :

 الشخص المعني بإدارة وحدة الموارد البشرية في الدائرة المرتبط بالأمين العام.

المدير

:

مدير أي إدارة أو مديرية في الدائرة .

الوظيفة

:

مجموعة من المهام والواجبات التي تحددها جهة مختصة وتوكلها إلى الموظف للقيام بها بمقتضى أحكام هذا النظام وأي تشريع آخر أو تعليمات أو قرارات إدارية وما يتعلق بتلك المهام من صلاحيات وما يترتب عليها من مسؤوليات .

المسمى الوظيفي

:

المسمى المحدد للوظيفة وفق مؤهلات شاغليها وشروط اشغالها وفئاتها ومستوياتها ودرجاته ......

المادة 3

على الرغم مما ورد في أي نظام آخر ، تسري أحكام هذا النظام على موظفي الدوائر المدرجة وظائفهم ودرجاتهم ورواتبهم في ج ......