يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

مبادئ بانجلور للسلوك القضائي لسنة 2002

المادة 1
الاستقلال

* مبدا :
الاستقلال القضائى مطلب جوهري بحكم القانون ، وضامن اساسي محاكمة العادلة وعلى القاضي ان يدعم ويجسد
الاستقلال القضائي على صعيدين الفردي والمؤسسي .

* التطبيق
1-1. على القاضي ان يمارس مهامه القضائية بصورة مستقلة ، على اساس من تقديره للحقائق والفهم الواعي للقانون ،
بعيدا عن أي مؤثرات داخلية او اغراءات او ضغوط او تهديدات او أي تدخل مباشر او غير مباشر من أي جهة ،
او لاي سبب .
1-2 على القاضي ان يكون مستقلا في علاقته بالمجتمع بصفة عامة ، وفيما يتعلق باطراف النزاع المطروح عليه للحكم
فيه .
1-3 على القاض ......
المادة 2
الحياد ( عدم الانحياز )

* المبدا :
النزاهة امر اساسي لاداء واجبات المنصب القضائي ، وينطبق ذلك ، ليس فحسب على القرار في حد ذاته ، بل ايضا على
العملية ( الاجراءات ) التي يتخذ القرار من خلالها .

* التطبيق :
2-1 على القاضي ان يؤدي واجبات وظيفته القضائية بدون تحيز او انحراف او تحامل .
2-2 على القاضي ان يتاكد من ان سلوكه ، سواء داخل او خارج المحكمة ، يحافظ ويعزز ثقة عامة الناس والمهن
القانونية والخصوم والمتقاضين ، في نزاهة القاضي والوظيفة القضائية .
2-3 على القاضي ان يكون منضبطا في سلوكه بالقدر المعقول الذي يحد من المناسبات التي تملى فيها الضرورة تجريده
من اهلية سماع الدعوى او اتخاذ قرار فيها .
2-4 على القاضي ان يمتنع عن ابداء تعليقات من المرجح ان تؤثر في نتيجة الدعاوى القضائية المعروضة عليه ، او
التي يرجح عرضها عليه ، ولا ان يبدي تعليقات في ا ......
المادة 3
الاستقامة ( الامانة )

* المبدا :
الاستقامة ( الامانة ) . امر اساسي لاداء مهام المنصب القضائي .

* التطبيق :
1. على القاضي ان يتاكد من ان سلوكه فوق الشبهات م ......
لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول