المادة 1
الفصل الاول :
التعديلات في الاتفاقية :
ان الاتفاقية التي ي ......
المادة 2
تحذف الفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية وتستبدل بها الفقرتان 2 و 3 الاتيتان :
2. عند نقل المواد البريدية يكون الناقل مسؤولاً فقط في مواجهة ادارة البريد المعنية طبق ......
المادة 3
يحذف القسم الثالث ( المواد من 5-16) من الفصل الثاني من الاتفاقية وتستبدل به المواد الاتية :
القسم الثالث
مستندات البضائع
المادة 5 :
1. فيما يتعلق بنقل البضائع يجب اصدار مستند نقل جوي .
2. يجوز بموافقة المرسل الاستعاضة عن اصدار مستند النقل الجوي باية وسيلة اخرى تسجل بها البينات الخاصة بالنقل المطلوب القيام به وفي حالة استخدام مثل هذه الوسائل الاخرى يجب على الناقل ان يسلم المرسل بناء على طلبه ايصالاً بتسلم البضاعة يكفل التعرف على الارسالية والاطلاع على المعلومات المسجلة بتلك الوسائل الاخرى .
3. لا يحق للناقل ان يرفض قبول البضائع للنقل بحجة انه يتعذر في نقاط المرور ونقطة المقصد النهائي استخدام الوسائل الاخرى المشار اليها في الفقرة 2 من هذه المادة والتي تتيح تسجيل البيانات الخاصة بالنقل .
المادة 6 :1. يقوم المرسل بتحرير مستند النقل الجوي من ثلاثة اصول .
2. يمهر الاصل الاول بعبارة ( للناقل ) ويوقع عليه المرسل ويمهر الاصل الثاني بعبارة ( للمرسل اليه ) ويوقع عليه كل من المرسل والناقل ويوقع الناقل على الاصل الثالث ويسلمه الى المرسل بعد قبول البضاعة .
3. يجوز ان يكون توقيع الناقل وتوقيع المرسل مطبوعين او ان يستعاض عنهما بخاتم .
4. اذا قام الناقل بتحرير مستند النقل الجوي بناء على طلب المرسل فيعتبر متصرفاً بالنيابة عن المرسل وذلك ما لم يثبت العكس .
المادة 7 :
في حالة تعدد الطرود :
ا. يكون من حق ناقل البضاعة ان يطالب المرسل بتحرير مستندات نقل جوي منفصلة .
ب. يكون من حق المرسل ان يطالب الناقل بتسليم ايصالات منفصلة وذلك عند استخدام الوسائل الاخرى المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 5 .
المادة 8 :
يجب ان يتضمن مستند النقل الجوي وايصال تسلم البضاعة ما يلي :
ا. بيان نقطتي الرحيل والمقصد النهائي .
ب. بيان احدى نقاط التوقف اذا كانت نقطتا الرحيل والمقصد النهائي واقعتين في اقليم طرف واحد من الاطراف السامية المتعاقدة وكانت هناك نقطة توقف او نقاط توقف متفق عليها واقعة في اقليم دولة اخرى .
ج. بيان وزن الارسالية .
المادة 9 :
لا يترتب على عدم مراعاة احكام المواد من 5 الى 8 اي اثر على وجود عقد النقل او صحته فيظل العقد مع ذلك خاضعاً لاحكام هذه الاتفاقية بما فيها الاحكام المتعلقة بتحديد المسؤولية .
المادة 10 :
1. يكون المرسل مسؤولاً عن صحة البيانات والاقرارات الخاصة بالبضاعة والمدونة منه او بالنيابة عنه في مستند النقل الجوي او المقدمة منه او نيابة عنه للناقل لادراجها في ايصال تسلم البضاعة او لادراجها في البيانات المسجلة بالوسائل الاخرى المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 5 .
2. يتحمل المرسل مسؤولية جميع الاضرار التي تلحق بالناقل او باي شخص اخر يكون الناقل مسؤولاً في مواجهته بسبب البيانات والاقرارات غير السليمة او غير الصحيحة او الناقصة المقدمة منه او نيابة عنه .
3. مع مراعاة احكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة يتحمل الناقل مسؤولية جميع الاضرار التي تلحق بالمرسل او باي شخص اخر يكون المرسل مسؤولاً في مواجهته بسبب البيانات والاقرارات غير السليمة او غير الصحيحة او الناقصة المدرجة منه او نيابة عنه في ايصال تسلم البضاعة او البيانات المسجلة بالوسائل الاخرى المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 5 .
المادة 11 :
1. يكون مستند النقل ا ......