يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة عكس ذلك .
الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية .
الوزير : وزير التنمية الاجتماعية .
المديرية الفنية : مديرية الألسرة والطفولة في الوزارة .
المديرية المختصة : مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة أو اللواء .
لجنة الاحتضان : اللجنة المشكلة بموجب هذه التعليمات للبت في طلبات الاحتضان .
الطفل المحتضن : الطفل الذي تنطبق عليه شروط الاحتضان وفق أحكام نظام رعاية الطفولة .
الطفل المجهول النسب : الطفل الذي لا يعرف له أب أو أم .
الأسرة الحاضنة : الأسرة التي يعهد إليها الوزير احتضان طفل مجهول النسب ، أو المحكمة المختصة رعاية الطفل كاسرة بديلة ......