يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

تعليمات الاحتضان

المادة 1

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات الاحتضان ) ويعمل بها اعتب ......

المادة 2

يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة عكس ذلك .

الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية .

الوزير : وزير التنمية الاجتماعية .

المديرية الفنية : مديرية الألسرة والطفولة في الوزارة .

المديرية المختصة : مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة أو اللواء .

لجنة الاحتضان : اللجنة المشكلة بموجب هذه التعليمات للبت في طلبات الاحتضان .

الطفل المحتضن : الطفل الذي تنطبق عليه شروط الاحتضان وفق أحكام نظام رعاية الطفولة .

الطفل المجهول النسب : الطفل الذي لا يعرف له أب أو أم .

الأسرة الحاضنة : الأسرة التي يعهد إليها الوزير احتضان طفل مجهول النسب ، أو المحكمة المختصة رعاية الطفل كاسرة بديلة ......

المادة 3

أ- تؤلف في الوزارة لجنة للاحتضان بقرار من الوزير تضم في عضويتها مدير المديرية الفنية ورئيس قسم الاحتضان ومندوب من الدائرة القانونية ، وللوزير أن يضم إلى عضوية هذه اللجنة من يراه مناسبا " .

......
لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول