تحدد المتطلبات والشروط الواجب توفرها لترخيص مؤسسسات التدريب والتعليم المهني والتقني على النحو التالي :-
1- يجب توفر المرجعية القانونية والتنظيمية لعمل المنشأة وكما يلي :
أ- أن تكون المنشأة منشأة و / أو مسجلة وفقا لأحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة لغايات التدريب والتعليم المهني والتقني .
ب- توفر رؤية ورسالة وأهداف واضحة للمنشأة .
2- أن تقدم المنشأة الخدمات التدريبية التي تؤدي الى تحقيق أهداف المتعلم / المتدرب ومن خلال توفير ما يلي :-
أ- آليات وإجراءات موثقة ومعتمدة لتصميم البرامج التدريبية .
ب- آليات وإجراءات توجيه وارشاد مهني تساعد المتعلمين / المتدربين على اكتشاف المسارات المهنية المناسبة لهم ومعالجة التحديات والمشاكل التي تواجههم أثناء فترة التدريب .
3- الكوادر الوظيفية التالية :-
أ- مديرا للمنشأة او الفرع على أن يكون متفرغاً اذا كانت الطاقة الاستيعابية للمنشأة اكثر من 50 متدرباً ويحمل شهادة البكالوريوس كحد ادنى صادرة عن جامعة أو كلية جامعية معتمدة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في احدى التخصصات التالية:
1- الهندسة بجميع فروعها.
2- العلوم الادارية.
3- تخصصات اخرى ذات علاقة بطبيعة عمل المنشأة.
ب- أعضاء هيئة تدريبية مؤهلون فنيا وتربويا بنسبة واحد الى خمسة عشر متعلما / متدربا للتدريب العملي وواحد الى خمسة وعشرين متعلما / متدربا في المباحث النظرية وعلوم المهنة وأية موضوعات فنية أخرى كحد أعلى .
ج- اختصاصيون مساندون مؤهلون فنيا وتربويا يتناسب عددهم مع عدد المتعلمين / المتدربون وكما يلي :-
- منسق فني واحد على الأقل في حال كانت الطاقة الاستيعابية أكثر من 200 متدرب .
- مرشد تربوي / مهني واحد على الاقل في حال كانت الطاقة الاستيعابية أكثر من 200 متدرب .
- مسجل شؤون متعلمين / متدربين .
- مشرف سلامة وصحة مهنية متفرغا إذا زاد عدد المتدربين على مائة وخمسين متدربا .
4- يجب أن يتوفر مقر مستقل للمنشأة أو الفرع مرخص من الجهة الرسمية المعنية ومستوف الشروط التا ......