المادة 1
الجزء الاول
الملاحة الجوية
الباب الاول
مبادئ عامة وتطبيق المعاهدة
السياد ......
المادة 2
الاقليم :
فيما يتعلق بتطبيق هذه المعاهدة يشمل اقليم الدولة الاراضي، والمياه ا ......
المادة 3
الطائرات المدنية وطائرات الدولة :
أ . تطبق هذه المعاهدة على الطائرات المدنية فقط ولا تطبق على طائرات الدولة.
ب. تعتبر من طائرات الدولة الطائرات المستعملة في الخدمات الحربية والجمركية والشرطة.
ج. لا يجوز لطائرة الدولة التابعة لدولة متعاقدة ......