الجزء 1- دراسة تقييم الأثر البيئي
تمتثل أي دراسة أثر بيئي كجزء من الدراسات البيئية ووفقا لهذه الاتفاقية لأحكام هذا الملحق بقدر الإمكان مع إعطاء نطاق دراسة تقييم الأثر البيئي اللازم لفترة المشروع المحددة .
1- تعريفات
يكون للعبارات التالية ، كما هي مستخدمة في هذا الملحق ، المعاني المنسوب لها في هذه الاتفاقية فيما عدا إذا نص عليها أدناه :
نظام دراسة تقييم الأثر البيئي ويعني نظام تقييم الأثر البيئي الأردني رقم 37 لعام 2005 ، وتعديلاته من وقت لآخر .
وزارة البيئة وتعني وزارة البيئة الأردنية أو أي جهة تابعة لها تعينها هذه الوزارة لتنفيذ مهام ووظائف بيئية بالنيابة عن الحكومة .
2- نبذة عامة
إن دراسة تقييم الأثر البيئي هي عملية لتحديد وتقييم احتمالات التأثيرات البيئية والاجتماعية والصحية التي قد تنشأ أثناء تنفيذ عمليات الصخر الزيتي بموجب الاتفاقية ، وتقتييم البدائل وتصميم تدابير تخفيض العواقب وتعزيز وإدارة ومراقبة التدابير .
يتطلب نظام تقدييم الأثر البيئي أن يتم تقديم دراسات تقييم الأثر البيئي إلى وزارة البيئة للموافقة عليها في عدة أوقات خلال مدة الاتفاقية . المتطلبات الاجتماعية والبيئية محددة أيضا في معايير بيئية أخرى .
يحدد هذا الملحق نطاق دراسة تقييم الأثر البيئي والمحتوى الذي سيتم تضمينه في دراسة تقييم الأثر البيئي . وسوف يتأثر مستوى ومحتوى مقياس كل دراسة من دراسات تقييم الأثر البيئي بنطاق ومقياس عمليات الصخر الزيتي التي سيتم تنفيذها خلال فترة ما قبل التطوير أو فترة التطوير .
وتقوم الشركة بتنفيذ دراسة تقييم الأثر البيئي في الأوقات التالية ( وإن كان ضروريا يتم اعتبار النشاطات التي سيتم تنفيذها ) :
أ- قبل فترة ما قبل التطوير .
ب- قبل تطوير محطة تجريبية . و
ج- قبل فترة التطوير
سوف تعتبر دراسة تقييم الأثر البيئي ، لأغراض نظام تقييم الأثر البيئي على أنها دراسة تقييم الأثر البيئي المستخدمة في سياق نظام تقييم الأثر البيئي . وسوف تعتبر دراسة تقييم الأثر البيئي أيضا على أنها التقييم الاجتماعي والبيئي كما تم استخدامه في سياق مبادئ الايكوتير ومعايير أداء IFC .
العملية التي سيتم بموجبها تنفيذ دراسة تقييم الأثر البيئي موصوفة في الفقرة 4 من هذا الملحق .
3- متطلبات دراسة تقييم الأثر البيئي
إن دراسة تقييم الأثر البيئي هي عملية التنبؤ بالنتائج المستقبلية للعمل الحالي أو المقترح وإدارتها من خلال تصميم المشروع وتدابير تخفيض العواقب وتعزيزها بحيث يمكن تقليل التأثيرات السلبية إلى الحد الأدنى وزيادة فعالية الامتيازات .
سوف تعهد الشركة إلى طرف ثالث ( الاستشاري ) لتنفيذ استكمال نطاق العمل المتعلق بدراسة تقييم الأثر البيئي . ومع مراعاة الأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية ، سيتم تنفيذ دراسة تقييم الأثر البيئي منفصلة قبل فترة ما قبل التطوير أو فترة التطوير أو تطوير محطة تجريبية .
يتم تنفيذ كل دراسة من دراسات تقييم الأثر البيئي وفقا للمعايير البيئية .
توفر الفقرة 4 من هذا الملحق استعراضا عاما للعملية الخاصة بدراسة تقييم الأثر البيئي ونطاق ومحتويات دراسة تقييم الأثر البيئي .
4- عملية دراسة تقييم الأثر البيئي
تكون كل دراسة من دراسات تقييم الأثر البيئي أو دراسة الأثر البيئي المعدلة مطلوبة لاستيفاء متطلبات المعايير البيئية . ومن أجل استيفاء المتطلبات الإجرائية الوارد ذكرها في نظام تقييم الأثر البيئي ، يتم تنفيذ دراسة تقييم الأثر البيئي وفقا لعملية تشمل الخطوات التالية وتخضع أيضا إلى الأحكام ذات الصلة في مبادئ الايكوتير ومعايير أداء IFC :
أ- إعداد وتقديم الشروط المرجعية المبدئية .
ب- الاستشارات وجلسات الاطلاع .
ج- إعداد وتقديم الشروط المرجعية النهائية .
د- إعداد دراسة وتقرير تقييم الأثر البيئي .
هـ- تقديم دراسة تقييم الأثر البيئي إلى وزارة البيئة. و
و- تقديم دراسة تقييم الأثر البيئي وإشعار الموافقة البيئية .
تم شرح هذه النشاطات بمزيد من التفصيل فيما يلي أدناه .
5-1 إعداد وتقديم الشروط المرجعية المبدئية :
بناءا على نظام تقييم الأثر البيئي ، تقوم الشركة بإعداد شروط مرجعية مبدئية تصف فيها نطاق العمل الخاص بدراسة تقييم الأثر البيئي .
إن إعداد الشروط المرجعية مفيد لتحديد منطقة الدراسة ، والتخطيط لتقييم التأثير وتحديد المسائل الرئيسية التي ينبغي التطرق إليها . وتشمل الشروط المرجعية المبدئية ، حيثما يكون ذو صلة ، على ما يلي :
أ- وصفا للمشروع : وصف لعمليات الصخر الزيتي المعتزم تنفيذها خلال فترة ما قبل التطوير أو فترة التطوير ، حسب مقتضى الحال :
1- وصفا للموقع الجغرافي حيث سيتم تنفيذ عمليات الصخر الزيتي .
2- خططا موقع المرفق والرسومات التخطيطية ،
3- جدولا يحدد مواعيد مقترحة للبدء في عمليات الصخر الزيتي المخطط لها .
4- وصفا لأي مصادر خارج الموقع والبنية التحتية في الأردن قد تكون مطلوبة ( مثل طرق الوصول واستخدام الطاقة وإمداد المياه واستخدام المواد الخام ) .
5- وصفا لمعايير أداء التنقيب عن الصخر الزيتي واستخدام الأرض التعدينية التالية وحماية مصادر الهواء واستخدام المتفجرات والأرض الزراعية الرئيسية وسطح التربة وحماية النظام الهيدرولوجي وتنوع الفيضانات واستعادة المياه ومعايير نوعية المياه وتحديد المتدفق والمراقبة وضبط الارتشاح وأحكام إدارة النفايات والتخلص من مواد التربة الفائضة والصخر المستهلك والردم والتدرج وإعادة نمو النبات .
ب- تحديد الأنظمة والمعايير الأردنية ذات الصلة .
ج- التأثيرات البيئية المتوقعة ومخاطرها .
د- الجهات التي يحتمل أن تتأثر بعمليات الصخر الزيتي . و
هـ- النطاق المقترح لدراسة تقييم الأثر البيئي .
ينبغي على الشركة أن تقدم الشروط المرجعية المبدئية إلى وزارة البيئة وفقا لنظام تقييم الأثر البيئي واللجنة الفنية الاستشارية للاطلاع عليها .
يتم دمج إعداد وتقديم الشروط المرجعية المبدئية لعملية الاطلاع المبكرة المطلوبة للتقييم الاجتماعي والبيئي وفقا لمبادئ الايكوتير ومعايير أداء IFC .
5-2 الاستشارات وجلسة الاطلاع : كما يقتضيها نظام تقييم الأثر البيئي :
بناءا على نظام تقييم الأثر البيئي ، يجوز أن تدعو وزارة البيئية جميع الأفراد والأطراف المعنيين إلى جلسة الاطلاع وفي ذلك الوقت سيتم تقديم المعلومات عن عمليات الصخر الزيتي المعتزم تنفيذها والمخاوف والمخاطر التي تمت مناقشتها . ويجوز أن تقوم وزارة البيئة بتعميم الشروط المرجعية المبدئية بخصوص دراسة تقييم الأثر البيئي على الشركة وكل من توجه له الدعوة وذلك قبل جلسة الاطلاع المذكورة .
الغرض من جلسة الاطلاع هو تقديم المشروع إلى أصحاب مصالح ملائمين وتحديد التأثيرات البيئية المحتملة . وسوف تتم مناقشة وتحديد الأهمية المفهومة لكل تأثير / مسألة خلال جلسة الاطلاع .
بالإضافة إلى أي استشارات واطلاعات مطلوبة من وزارة البيئة ، على الشركة التيقن من امتثال دراسة تقييم الأثر البيئي إلى متطلبات الاستشارة الحرة والسابقة والتشاور والتعاون مع أصحاب المصالح الأكثر وضوحا وفقا لمبادئ الايكوتير ومعايير أداء IFC .
5-3 إعداد وتقديم الشروط المرجعية النهائية :
بعد جلسة الاطلاع والاستشارات ، تقوم الشركة بتزويد وزارة البيئة بشروط مرجعية نهائية بخصوص دراسة تقييم الأثر البيئي . وسوف تشمل هذه الشروط المرجعية أيضا بالإضافة إلى البنود المذكورة في الفقرات 5 (أ) إلى 5 (هـ) من هذا الملحق ، ما يلي :
أ- ملخصا عن الاستشارات .
ب- ملخصا عن المسائل التي نوقشت في جلسة الاطلاع .
ج- قائمة الأطراف الذين يحضرون جلسة الاطلاع .
د- وصفا عن أي تأثيرات ومخاطر بيئية إضافية محددة . و
هـ- اسم ومؤهلات الاستشاري المفوض من الشركة لإجراء دراسة تقييم الأثر البيئي .
على الشركة أن تقدم الشروط المرجعية النهائية إلى وزارة البيئة وفقا لنظام تقييم الأثر البيئي .
5-4 إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي وتقرير دراسة تقييم الأثر البيئي :
5-4-1 يتم إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي وفقا للفقرات 3 حتى 10 ( شاملة ) من هذا الملحق وللأحكام ذات الصلة لمبادئ الايكوتير ومعايير أداء IFC .
5-4-2 يتم إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي باللغة الإنجليزية ويعتمد الشكل والمحتوى الدقيق للتقرير على نطاق وقياس عمليات الصخر الزيتي المعتزم تنفيذها إلا أن من المرجح أن تقرير دراسة تقييم الأثر البيئي قد يحتوي على الأقسام التالية :
أ- ملخصا تنفيذيا غير فني : باللغتين العربية والإنجليزية ، يشمل تحليلا للمخاطر / التأثيرات الرئيسية والنتائج والاستنتاجات والتوصيات .
ب- السياسة والإطار القانوني والإداري ، كما هو مبين في الفقرتين 5 و 6 – 1 من هذا الملحق .
ج- وصفا للمشروع : وصفا واضحا ومختصرا لمرحلة المشروع قيد الدراسة . ويجب أن يكون الوصف كافيا للسماح لتحديد المخاطر والتأثيرات ووصفها وتقييمها .
د- وصفا للخط الأساسي البيئي والاجتماعي والصحي : كما هو مبين في الفقرات 6-2 إلى 6-6 من هذا الملحق .
هـ- التأثيرات والمخاطر البيئية والصحية والسلامة والنواحي الاجتماعية : قائمة ووصفا ودراسة ومناقشة تأثيرات المشروع السلبية والإيجابية المحتملة على البيئة والبنية الاجتماعية بما في ذلك السياق الاجتماعي والاقتصادي بالإضافة إلى دراسة التأثيرات السلبية والإيجابية المحتملة على الصحة والسلامة ( وهو مبين بشكل إضافي في الفقرة 7 من هذا الملحق ) .
و- تحليل البدائل : مقارنة للبدائل التي أخذت بعين الاعتبار لموقع المشروع والتكنولوجيا والتصميم والتشغيل من حيث التأثيرات البيئية المحتملة وجدوى تخفيف التأثيرات وتقديرات التكلفة والملائمة في ظل الظروف المحلية وقد ورد بيان ذلك بصورة إضافية في الفقرة 8 من هذا الملحق ،
ز- تدابير تخفيض العواقب والمراقبة : كما هي مبينة في الفقرة 9 من هذا الملحق ،
ح- خطة الإدارة البيئية والاجتماعية : قائمة وآلية تقديم الالتزامات المذكورة في دراسة تقييم الأثر البيئي ( كما ورد بيان ذلك بصورة إضافية في الفقرة 10 من هذا الملحق ) .
ي- الملاحق :
1- قائمة بالأشخاص الذين ساهموا في إعداد ودراسة تقييم الأثر البيئي ( مؤسسات وأفراد ) .
2- قائمة المرجعيات المنشورة وغير المنشورة .
3- سجل بالاستشارات والاجتماعات بين الأطراف ذوي الصلة بالمشروع .
4- دراسات إضافية : تفاصيل عن أي دراسات إضافية يوصى بها عندما يطلب أكثر من بحث أو دراسة لتحديد أو تقييم أو القيام بشكل كاف بتخفيف المخاطر .
5- تحديد هوية أصحاب المصالح والتشاور والتعاون معهم : موجز لعملية التشاور والتعاون مع أصحاب المصالح التي سوف تحدد الأطراف المتأثرين وتبين بالتفصيل كيفية قيام الشركة بالاتصال والإبلاغ عن مسائل جوهرية ومناقشتها مع جميع الأطراف المهتمة والمتأثرة .
5-5 تقديم دراسة تقييم الأثر البيئي إلى وزارة البيئة :
عند استكمال دراسة تقييم الأثر البيئي يتعين على الشركة أن تقدم تلك الدراسة إلى وزارة البيئة ، ويجب أن توضع الملاحظات التي تستلمها وزارة البيئة فورا في متناول الشركة ، وعلى الشركة أن تتشاور مع وزارة البيئة لبحث كيفية إدارة المخاوف الهامة المرفوعة أو الواردة لوزارة البيئة بحيث يمكن الموافقة على دراسة تقييم الأثر البيئي من قبل وزارة البيئة . بمجرد موافقة وزارة البيئة يتم منح الشركة إشعار موضح فيه موافقة وزارة البيئة على دراسة تقييم الأثر البيئي ( ......
الجزء 2- ترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة ( HSE-MS )
الأداة الرئيسية لتنفيذ خطة الإدارة البيئية والاجتماعية هي ترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة ، وتخضع ترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة بموجب هذه الاتفاقية إلى أحكام هذا الملحق بقدر الإمكان ، مع إعطاء نطاق ترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة اللازمة لفترة المشروع الخاص .
11- مقدمة
يبين هذا الملحق متطلبات ترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة لكل فترة من فترات المشروع كما هو مشار إليها بأدناه والقصد منه تحديد ما الذي ينبغي تضمينه في ترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة غير أن محتوى وهيكل أي ترتيب من ترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة سوف يتأثر بنطاق ومقياس عمليات الصخر الزيتي المخطط القيام بها خلال الفترة المعنية .
سيتم تحديث ترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة في الأوقات التالية ( وإذا كان ضروريا اعتبار النشاطات ليتم تنفيذها ) :
أ- قبل فترة ما قبل التطوير .
ب- قبل تطوير محطة تجريبية .
ج- قبل فترة التطوير .
يكون للعبارات المستخدمة في هذا الملحق العبارات المنسوبة لها كما ذكرت في الاتفاقية باستثناء كما وردت في هذه الاتفاقية .
12- استعراض عام لترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة
سوف تصف HSE-MS ترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة التي سوف توضع موضع التنفيذ لكل فترة من أجل إدارة المسائل الصحية والسلامة والبيئة وتقليل المخاطر المرتبطة بالفترات المعينة إلى الحد الأدنى المقبول عمليا . وسوف تبحث ترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة المخاطر التي تلحق بالبيئة والمجتمعات الخارجية وموظفي المشروع . ترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة :
أ- تحدد ترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة الموضوعة موضع التنفيذ خلال الفترة ذات الصلة .
ب- تدمج نتائج الدراسات البيئية ودراسة تقييم الأثر البيئي في عمليات ونشاطات ترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة لبيان كيفية إدارة هذه المخاطر .
ج- تعمل على تفصيل الدراسات للمخاطر والتي سيتم إجراؤها خلال تنفيذ الفترة المعنية من أجل تحديد وتقييم ومراقبة مخاطر الصحة والسلامة والنواحي البيئية .
د- تعمل على تفصيل نظام المراقبة لمراقبة المخاطر المحددة . و
هـ- تحدد عملية التشاور والتعاون مع صاحب المصالح .
تمتثل HSE-MS مع متطلبات نظام الإدارة الاجتماعية والبيئية ( SEMS ) كما ورد في مبادئ الايكوتير ومعايير أداء IFC . وتبذل الشركة جهودها للامتثال إلى مبادئ 2004 : 14001 ISO ( أنظمة الإدارة البيئية – متطلبات إرشادات الاستخدام ) و 18001 OHSAS ( أنظمة الإدارة الصحية والسلامة المهنية – المواصفة ) .
13- محتويات ترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة
سوف تتأثر محتويات وهيكل ترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة الدقيقة بنطاق ومقياس عمليات الصخر الزيتي المخطط تنفيذها والمخاطر الصحية والسلامة والنواحي البيئية التي تم تحديدها خلال نشاطات تقييم المخاطر ودراسة تقييم الأثر البيئي . غير أن هذا القسم يصف المعلومات التقليدية المتوقع إدماجها أو الإشارة إليها في ترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة .
14- نطاق ترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة
سيتم بوضوح تحديد ترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة وسوف تتضمن ما يلي :
أ- مرحلة المشروع ( موقع الأعمال ووصف الأعمال والتوقيت والمدة ) .
ب- وصف النشاطات في الموقع . و
ج- وصف النشاطات خارج الموقع ( بما في ذلك النشاطات الإضافية مثل الطاقة والنقل وإمداد المياه ) .
15- ترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة
سوف تصف ترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة عمليات وإجراءات ترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة التي ستوضع موضع التنفيذ لإدارة المخاطر الصحية والسلامة والبيئة خلال تنفيذ عمليات الصخر الزيتي المخطط لها بخصوص الفترة المعنية .
15-1 سياسة الصحة والسلامة والبيئة
سوف تصف ترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة سياسة الصحة السلامة والبيئة اللازمة من أجل التأكد من تنفيذ ترتيبات إدارة
الصحة والسلامة والبيئة وإجراءاتها ضمن المشروع وتعزيز تحسين الأداء المتعلق بالصحة والسلامة والنواحي البيئية وسوف تصف الكيفية التي ستقوم بها الإدارة بإجراء القيادة الواضحة والمدركة من خلال تعزيز المبادرات مثلا أو من خلال عمليات تفتيش ومراجعة الموقع بصورة متكررة .
15-2 السياسة والأهداف الإستراتيجية
سوف تصف ترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة السياسة والأهداف الإستراتيجية لترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة التي ستوضع موضع التنفيذ وستحدد مبادئ وإطار الصحة والسلامة والنواحي البيئية للفترة المعنية .
وسوف تحدد سياسة ترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة التوقعات الصحية والسلامة والبيئة وأهداف محددة بوضوح لتمكين المشروع من تحقيق متطلبات ترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة .
15-3 التنظيم والمسؤوليات والمصادر
سوف تصف ترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة تنظيم المشروع ، بما في ذلك المخطط التنظيمي الذي سيوضع موضع التنفيذ لإدارة المشروع والتأكد من أن الأمور الصحية والسلامة والبيئة المرتبطة بعمليات الصخر الزيتي المخطط لها مدارة بشكل كاف . وسيتم وصف المسؤوليات الرئيسية الخاصة بالصحة والسلامة والبيئة لكل من كبار المديرين في فريق المشروع . كما سيتم أيضا وصف المصادر موظفي الصحية والسلامة والبيئة والمخصصة المعينين للمشروع مع مسؤولياتهم . وسوف تصف ترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة أيضا كيفية توثيق المسؤوليات الصحية والسلامة والبيئة الفردية ، أي من خلال المسميات الوظيفية وكيفية التواصل بينهم للتأكد من فهمها .
15-4 التدريب والكفاءة
سوف تتضمن ترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة استعراضا عاما لعملية التدريب والكفاءة التي سيتم اعتمادها من أجل التاكد من امتلاك الموظفين للكفاءات الصحية والسلامة والبيئة المطلوبة لأداء واجباتهم كما ستفصل الخطة ( أو تشير إلى ) برنامج التدريب الذي سيتم تنفيذه خلال الفترة المعنية .
15-5 إدارة المقاول
سوف تبين ترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة العمليات التي سيتم تنفيذها للتأكد من إدارة أداء الصحة والسلامة والبيئة للمقاولين ( ومقاوليهم الفرعيين ) على نحو ملائم . وتصف ترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة ( أو تشير إلى ) عملية إدارة المقاول بدءا من تقييم المقاول واختياره حتى الإدارة التامة للمقاول أثناء الفترة المعنية . وسوف تنص الخطة على تفاصيل تفي بالغرض تبين بالتفصيل كيف سيتم على نحو فعال إدارة التداخلات البينية مع المقاولين ( بما في ذلك التداخل البيني بين المقاولين ومقاوليهم الفرعيين ) وكيف ستتم مراقبة أداء الصحة والسلامة والبيئة للمقاولين ( ومقاوليهم الفرعيين ) ورفع تقرير عنه .
15-6 الاتصالات
سوف تصف ترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة العمليات التي ستوضح موضع التنفيذ لإدارة الاتصالات المتعلقة بالصحة والسلامة والنواحي البيئية .
وسوف يشمل هذا ما يلي :
أ- الاتصالات الداخلية .
ب- الاتصالات الخارجية . و
ج- الارتباط والتعاون مع صاحب المصالح .
سوف تبين ترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالتفصيل كيف سيتم توصيل المعلومات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة على نحو فعال ضمن فريق المشروع للتأكد من أن متطلبات ومبادرات ومحاذير الصحة والسلامة والنواحي البيئية والمعلومات الأخرى مفهومة على نحو كاف . كما سيتم تحديد التسلسل الهرمي لاجتماعات الصحة والسلامة والنواحي البيئية ( أي اجتماعات فريق الصحة والسلامة والنواحي البيئية واجتماعات فريق قيادة الصحة والسلامة والنواحي البيئية ) والجدول .
سوف تبين الخطة بالتفصيل العمليات الخاصة بالاتصال الخارجي بما في ذلك عملية تقديم تقارير عن إحصائيات وحوادث الصحة والسلامة والنواحي البيئية إلى الجهات الحكومية المعنية والمراسلات الرسمية وغيرها من الاتصالات الرسمية المتعلقة بمسائل الصحة والسلامة والبيئة .
سوف تصف ترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة الطريقة التي ستقوم الشركة بالاتصال والتشاور والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية وأصحاب المصالح الرئيسين الآخرين ( خطة الارتباط والتعاون مع أصحاب المصالح ) .
وسوف تشمل خطة الارتباط والتعاون مع أصحاب المصالح الإفصاح عن المعلومات والاستشارات والحصول على تغذية راجعة وتوثيق المخاوف التي تثيرها الجهات الحكومية وأصحاب المصالح . سوف تتأثر طبيعة وتكرار ذلك الاتصال والتشاور والتعاون بنطاق ومقياس عمليات الصخر الزيتي المخطط تنفيذها وينبغي أن تهدف إلى بيان مخاطر المشروع والتأثيرات السلبية على أصحاب المصالح المتأثرين .
سوف تؤخذ بعين الاعتبار اعتماد إجراءات ناجعة لبحث المظالم والشكاوى وستتم دراستها ووصفها إلى المدى المطلوب .
15-7 التوثيق ومراقبة الوثائق
سوف تنص ترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة على استعراض عام لوثائق الصحة والسلامة والنواحي البيئية التي ستوضع موضع التنفيذ لإدارة الصحة والسلامة والنواحي البيئية خلال الفترة المعنية . وبالإضافة إلى ذلك ،
سيتم استعراض عام لإدارة وتعديل وثائق الصحة والسلامة والنواحي البيئية .
15-8 تحديد ومراقبة الصحة والسلامة والنواحي البيئية
سوف تصف ترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة كيفية تحديد ومراقبة تحديث أنظمة الصحة والسلامة والنواحي البيئية الواجبة التطبيق على عمليات الصخر الزيتي المعتزم تنفيذها خلال الفترة المعينة ، ويكون سجل أنظمة الصحة والسلامة والنواحي البيئية الواجبة التطبيق مطلوبا مع وصف موجز لكيفية مراقبة التقيد بأنظمة الصحة والسلامة والنواحي البيئية الواجبة التطبيق وكيفية بقاء تحديث السجل .
15-9 إدارة المخاطر
تصف ترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة العملية التي سيتم إتباعها بغية تحديد وتقييم ومراقبة والتحكم في مخاطر الصحة والسلامة والنواحي البيئية وفرصها وذلك خلال الفترة المعينة وسوف تصف ترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة أيضا كيفية دمج المخاطر والفرص المحددة في عملية اتخاذ القرار وتوثيقها مع الإجراء المناسب المتخذ لإدارة المخاطر إلى مستوى محتمل وإلى أدنى حد عملي مناسب .
سوف تحدد ترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة المخاطر الرئيسية للصحة والسلامة والنواحي البيئية المتوقع أن تكون مرتبطة لفترات المشروع وتنص على ملخص ( أو تشير إلى ) سجل مخاطر مشروع الصحة والسلامة والنواحي البيئية الذي يبين بالتفصيل جميع المخاطر التي حددتها دراسة المخاطر ودراسة تقييم الأثر البيئي . وعلى الشركة أن تحدد هيكل سجل المخاطر مع المخاطر الفردية التي تم تحديدها من النتائج والاستنتاجات الموثقة المنصوص عليها في دراسة تقييم الأثر البيئي . مثال على سجل مخاطر موضح في الشكل 1 أدناه .
غير أن الشركة ستقوم بإعداد الشكل والمحتوى والهيكل النهائي كنشاط لا يتجزأ من نشاط ترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة .
سوف تحدد ترتيبات إدارة الصحة والسلامة والبيئة ( أو تشير إلى ) قائمة نشاطات الصحة والسلامة والنواحي البيئية التي سيتم تنفيذها خلال الفترات المعينة من أجل القيام بتحديد وتقييم ومراقبة مخاطر الصحة والسلامة والنواحي البيئية وتحديد العملية الخاصة بدمج النتائج في نشاطات المشروع المتعلقة بعمليات الصخر الزيتي .
الشكل – 1 مثال على سجل المخاطر
|
|
طبيعة التأثير |
|
|
|
|
|||||||||
|
مجال HSE |
إيجابي/سلبي |
حيز نطاق التأثير |
المدة |
الحجم |
الشدة |
المتطلبات القانونية |
تدبير تخفيف العواقب |
المسؤولية |
الفترة الزمنية للإنجاز |
|||||
|
التأثير أو الخاطر البيئية |
||||||||||||||
|
نوعية الهواء (غبار) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
نوعية الهواء (انبعاثات) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
ضجيج |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
اهتزاز |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
إضعاف بصري |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
توليد النفايات الصلبة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
توليد النفايات السائلة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
| ||||||||||||||