يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

الإشتراطات الصحية الخاصة بخدمات نقل الدم ومكوناته

المادة 1

طلب نقل الدم :

1- يرسل أنموذج طلب نقل الدم المعتمد المخصص لهذه الغاية ولا يقبل أي أنموذج آخر .

2- يعبأ أنموذج طلب نقل الدم المعتمد المخصص من قبل الطبيب المعالج بكل دقة ووضوح وبشكل كامل بالمعلومات التالية :

- اسم المريض من أربعة مقاطع ، ويكون مطابقا تماما للاسم على عينة الدم الخاصة بالمريض ، والمرسلة مع الطلب .

- الرقم الوطني للمريض ، إذا كان أردنيا ، أو صورة عن وثيقة اثبات الجنسية إذا كان المريض غير أردني .

- الجنس .

- العمر .

- ......

المادة 2

عينة دم المريض المرسلة مع طلب نقل الدم :

1- يسحب عينة دم لا تقل عن 5 مل ، إذا كان المريض بالغا ، أو لا تقل عن 2 مل إذا كان المريض طفلا ، من الوريد غير المستعمل لاعطاء السوائل الوريدية أو الأدوية .

2- يوضع الدم المسحوب في انبوب نظيف خال من مانع التجلط ، وخال أيضا من أي اضافات أخرى .

3- يكتب اسم المريض على عينة الدم من أربعة مقاطع قبل مغادرة سرير المريض ، ويجب أن يكون الاسم مطابقا تماما للاسم المكتوب على طلب نقل الدم الخاص بالمريض ، ويتحمل الطبيب المسؤولية الكاملة عن المعلومات المكتوبة في طلب نقل الدم والعينة المرسلة .

4- توضع عينة دم المريض وط ......

المادة 3

حالات صرف الدم ومكوناته :

1- تحت الطلب ( العمليات المبرمجة ) :

- يرسل إلى بنك الدم طلب نقل الدم وعينة الدم والمتبرعين للتبرع بالدم قبل الساعة السادسة مساءا من اليوم الذي يسبق العملية المبرمجة ، إذا كان المريض أردنيا يحمل الرقم الوطني ، وغير ذلك ، يرسل صورة عن وثيقة اثبات الجنسية .

- ارسال قائمة بالعمليات المبرمجة .

- يحضر الدم في هذه الحالة بناءا على فحص الفصيلة والعامل الرايزيسي للمريض ، ويجرى أيضا فحص التوافق بمراحله الكاملة ، وإذا كانت نتيجة فحص التوافق " غير موافق " فيطلب عينات دم أخرى للمريض ويتم التحري عن سبب عدم التوافق ، ومن ثم يحضر دم موافق لدم المريض ان أمكن ذلك ، ويصرف في يوم العملية .

- تصرف مكونات الدم الأخرى غير الخلايا الحمراء والدم الكامل ، بناءا على فحص الفصيلة والعامل الرايزيسي للمريض ، وهذا ينطبق على جميع حالات الصرف الموثقة في أنموذج طلب نقل الدم المعتمد .

- بعد الاتصال الهاتفي من الطبيب المعالج ، تذوب البلازما وتصرف قبل موعد العملية المبرمجة بساعة .

- يجب على المستشفى عدم ادخال مرضى العمليات المبرمجة الا بعد التأكد من وجود رصيد لهم في بنك الدم المعني ، وأن الدم محضر وجاهز للصرف ، وخلاف ذلك يتحمل المستشفى والطبيب المسؤولية .

- يحق لبنك الدم المعني ، تأجيل العمليات المبرمجة إذا كان هناك نقص في أحدى فصائل الدم ، بعد تبليغ المستشفى المعني بذلك وآخذا بعين الاعتبار الحالة الصحية للمريض .

- يجب على المستشفيات والأطباء الالتزام بعدم ارسال طلبات نقل دم تحمل صفة الاستعجال للعمليات المبرمجة ، والذي يؤدي إلى ارباك عمل موظفي بنوك الدم ، ( ويمكن تعريض حياة المرضى للخطر ) ، وتحت طائلة المسؤولية .

 

2- مستعجل :

- يرسل الى بنك الدم طلب نقل الدم وعينة الدم الخاصة بالمريض ، ويحضر الدم في هذه الحالة ، بناءا على فحص الفصيلة والعامل الرايزيسي للمريض ، ويجري أيضا فحص التوافق بمراحله الكاملة ، ويصرف الدم خلال ساعة من زمن استلام الطلب اذا كانت نتيجة فحص التوافق موافق مع دم المريض .

- إذا كانت نتيجة فحص التوافق غير موافق ، يبلغ المستشفى / القسم بذلك وتطلب عينات دم أخرى ، وتجري فحوصات التحري وتحديد سبب عدم التوافق ، ومن ثم يحضر دم موافق مع دم المريض ان أمكن ذلك ، وبالسرعة الممكنة .

- إذا كانت نتيجة فحص التوافق غير موافق ، وكانت حالة المريض تستدعي تحضير الدم قبل إجراء فحوصات التحري وتحديد سبب عدم التوافق ( الطبيب اتصل هاتفيا وأبلغ بحاجة المريض الماسة لتحضير الدم ) ، في هذه الحالة ، تطلب عينات دم أخرى للمريض ويجري فحص التوافق على عدد مناسب من وحدات الدم ، وتصرف فقط وحدات الدم الموافقة مع دم المريض ، ويحتفظ بعينات من وحدات الدم المصروفة ، للتأكد من نتيجة فحص التوافق على هذه الوحدات بعد تحديد سبب عدم التوافق .

- ترسل اضبارة المريض إلى بنك الدم لختمها بخاتم " يطلب تسديد الدم " ، إذا كان المريض مقيما في مستشفى حكومي .

- يرسل المتبرعون بعد ذلك إلى بنك الدم لتسديد ما أخذه مريضهم من دم أو مكوناته .

- يجب على المستشفيات والأطباء الالتزام بارسال طلب نقل دم جديد وعينة دم جديدة في كل مرة يطلب فيها تحضير دم .

- يعطى المريض " براءة ذمة " من بنك الدم بعد ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول