يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

الاشتراطات الصحية للمقاصف المدرسية والأغذية المسموح ببيعها والممنوعة

المادة 1
الاشتراطات الخاصة بتجهيز المقصف

1- يجب أن يكون المقصف داخل سور المدرسة ، وفي مكان بعيد عن مصادر التلوث البيئي ودورات المياه ومجاري التصريف ، أو تجمع النفايات . ويفضل أن يكون داخل ساحة المدرسة أو قريبا من صالة كبيرة أو قريبا من مظلة في ساحة أو ملعب المدرسة ومساحته لا تقل عن (16) مترا مربعا ، ولا بد أن يكون مبنيا بطريقة تمنع دخول الغبار وتسرب المياه ودخول الحشرات . ويجب أن يكون عدد نوافذ البيع كافيا ، وبمعدل نافذة لكل ( 100 ) طالب .

2- وجود خزائن محكمة لحفظ الأواني والأدوات المستخدمة وتكون الأرفف سهلة التنظيف ، وغير قابلة للصدأ ، ويفضل أن تكون جميع الأواني المعدنية غير القابلة للصدأ ( استانلس ستيل )، مع وجوب استخدام الملاعق ( البلاستيكية ) ذات الاستخدام الواحد للطلاب ، وتجنب الملاعق المعدنية .

3- يجب أن ت ......

المادة 2
الاشتراطات الخاصة بتشغيل المقاصف المدرسية

1- يجب تنظيف المقصف يوميا وكلما دعت الحاجة ، بجميع محتوياته القابلة للتنظيف وبعد انتهاء تناول الوجبات مباشرة . ويجب أيضا استخدام المناديل الورقية ذات الاستخدام لمرة واحدة في تجفيف الأيدي .

2- يجب استخدام المطهرات المخففة للقضاء على الجراثيم والبكتيريا على الأسطح التي تلامس الأغذية الطازجة ، وغسل الخضروت والفواكه قبل استخدامها بماء نظيف . ويفضل تعقيمها باستخدام مركبات الت ......

المادة 3
الأغذية الممنوع بيعها بالمقاصف

الأغذية الممنوع بيعها بالمقاصف:

يمنع منعا باتا بيع وتداول الأغذية الآتية:

1-الأطعمة "البائتة" ويتم التخلص منها يوميا.

2- المشروبات الغازية بأنواعها ومشروبات الطاقة والمشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين والمشروبات والعصائر المحضرة يدويا.

3- شراب الفاكهة والشراب المنكه.

4- الحلوى والعلكة والملبس والمصاص والتوفي والنوجا والمارشملو والسكر ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول