يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

اتفاقية تنظيم عمليات النقل البري على الطرق للركاب والبضائع بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و حكومة المملكة العربية السعودية

المادة 1

تعتبر المقدمة جزءا لا يت ......

المادة 2

يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتية المعاني المثبتة امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
1. السلطة المختصة :
الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية وتتمثل في وزارة النقل بالمملكة الاردنية الهاشمية ووزارة المواصلات في
المملكة العربية السعودية .
2. الناقل :
أي شخص طبيعي او معنوي يحمل جنسية بلد أي من الطرفين المتعاقدين ومصرح له في بلده بمزاولة نشاط نقل الركاب
او البضائع او كليهما الى بلد الطرف الاخر .
3. وسيلة النقل :
كل ما يسير على الطرق بعجلات بواسطة قوة الية ( مركبة ) ومرخص له بالعمل من قبل السلطة المختصة في بلد أي من
الطرفين المتعاقدين ويشمل ما يلي :
أ . السيارات الخاصة :
وهي المركبات المعدة للاستعمال الشخصي وبقيادة مالكها او من يفوضه رسميا .
ب. الحافلات :
وهي المركبات المعدة لنقل ما يزيد على ثمانية ركاب باجر على خطوط محددة .
ج. سيارات الاجرة :
وهي المركبات المعدة لنقل ما يقل عن ثمانية ركاب باجر .
د. الشاحنات :
وهي المركبات المفردة او المتصلة بم ......

المادة 3

تسري احكام هذه الاتفاقية على ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول