تمنح الزيادة السنوية للموظفين الذين على رأس عملهم وفقا لما يلي :
أ- بتاريخ 12/31 من كل عام اذا لم يصدر قرار بحجبها عنه لأي سبب كان .
ب- مع مراعاة ما ورد بالفقرة (أ) من هذه المادة، يستمر منح الزيادة السنوية في موعدها المحدد للموظفين الذين يستحقونها قبل نفاذ ......