يكون للالفاظ والعبارات التالية والواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-
تعني لفظة ( وزير ) وزير التنمية الاجتماعية .
تعني لفظة ( وزارة ) وزارة التنمية الاجتماعية .
تعني عبارة ( المدير العام ) : مدير عام دائرة الشؤون الاجتماعية .
تعني عبارة ( الشؤون الاجتماعية والعمل ) اينما وردت في هذا القانون ( التنمية الاجتماعية ) .
وتشمل لفظة " المحافظ " المتصرف.
ويقصد بكلمة " جمعية خيرية " اية هيئة مؤلفة من سبعة اشخاص فاكثر غرضها الاساسي تنظيم مساعيها لتقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين دون ان تستهدف من نشاطها او عملها جني الربح المادى واقتسامه او تحقيق المنفعة الشخصية او تحقيق اية اهداف سياسية ولا يشمل هذا التعريف الجمعيات السياسية او الجمعيات او الهيئات التى تنشأ بموجب قانون خاص.
ويقصد بعبارة " هيئة اجتماعية " كل هيئة مكونة من سبعة اشخاص او اكثر تقدم خدمات اجتماعية سواء كانت تلك الخدمات علمية او ثقافية او تدريبية او خيرية او فنية ، ويشمل هذا التعريف المراكز الاجتماعية والفرق الفنية والمسرحية والمعاهد الموسيقية ومعاهد الثقافة الخاصة على ان يكون هدفها خدمة المجتمع دون جني الربح المادي واقتسامه او تحقيق اية منافع شخصية او تحقيق اية اهداف سياسية.
وتعني عبارة " الجمعية الموحدة او الهيئة الاجتماعية الموحدة " اية جمعية خيرية او هيئة اجتماعية الفت عن طريق ادماج جمعيتين خيريتين او هيئتين اجتماعيتين او اكثر من الجمعيات الخيرية او الهيئات الاجتماعية المسجلة بمقتضى احكام هذا القانون.
وتعني عبارة " الاتحاد اللوائي للجمعيات الخيرية " اية جمعية خيرية الفت عن طريق اتحاد ثلاث جمعيات خيرية او اكثر من الجمعيات الخيرية المسجلة بمقتضى احكام هذا القانون ......