المادة 1
اقسام الاراضي
تقسم الاراضي الكائنة في بلاد الدولة العلية الى خمسة اقسام :
القسم الاول : الاراضي المملوكة يعني المحلات الحاصل التصرف بها على وجه الملكية
المادة 2
الاراضي المملوكة
الاراضي المملوكة اربعة انواع :
النوع الاول : العرصات الواقعة داخل القرى والقصبات وما في دائرها من الاراضي لغاية نصف دونم مما يعتبر تتمة للسكن .
النوع الثاني : الاراضي التي افرزت من الاراضي الاميرية وملكت تمليكاً صحيحاً بناء على المسوغ الشرعي على ان يحصل التصرف بها بانواع اوجه الملكية.
النوع الثالث : الاراضي العشرية
النوع الرابع : الاراضي الخراجية
فالعشرية هي مثلا الاراضي التي وزعت وملكت حين الفتح للفاتحين . والخراجية هي الاراضي التي تقرر بقاؤها في يد اهاليها الاصليين غير المسلمين .
خراج الاراضي قسمان الاول خراج المقاسمة وهو الشيء الذي تعين على ان يؤخذ من حاصلات الاراضي وقدره من العشر الى النصف بحسب تحمل الارض .
الثاني الخراج الموظف وهو مقدار معين من الدراهم توظف وتعين بوجه مقطوع على الاراضي . رقبة الاراضي المملوكة كافة يعني ذاتها وملكيتها تعود الى الشخص الذي هو صاحبها ومالكها وتتوارث كالاموال وباقي الاشياء وتجري عليها الاحكام نظير الوقف والرهن والهبة والشفعة .
اذا كانت الاراضي عشرية او خراجية وتوفي صاحب ......
المادة 3
رقبة الاراضي الاميرية
رقبة الاراضي الاميرية هي ما كان عائدا الى بيت المال من المزارع والمراعي والمسارح والمشاتي والمحاطب وامثال ذلك من الاراضي التي كان يحصل التصرف بها مقدما عند وقوع الفراغ والمحلولات باذن وتفويض اصحاب التيمار والزعامة الذين كانوا يعتبرون اصحاب الاراضي وبعض الاحيان بالاذن والتفويض من الملتزمي ......