المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون المالكين والمستاجرين ل ......
المادة 2
أ . مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة تسري احكام هذا القانون على جميع العقارات في المملكة .
ب. لا تطبق احكام هذا القانون على العقارات التي تؤجرها الحكومة والبلديات للموظفين والمستخدمين وسائر العاملين فيها بصفتهم الرسمية لغايات السكن خلال ارتباطهم بالعمل فيها وبسببه وتشمل كل ......
المادة 3
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :
تعني لفظة ( عقارات ) العقارات التجارية وبيوت السكن .
وتعني لفظة ( المالك ) الشخص المتصرف بالعقار واي شخص يملك حصة شائعة فيه ومن يكون وكيلاً عرفياً واي شخص تنتقل اليه الملكية من المالك الاصلي .
وتشمل لفظة ( المستاجر ) اي شخص شغل العقار بموافقة المالك او بموافقة الوكيل ......