قانون رقم 11 لسنة 1964 (قانون القوات المسلحة الاردنية لسنة 1964) وتعديلاته
المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون القوات المسلحة الاردنية لسنة 19 ......
المادة 2

الفصل الاول
التعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :
أ . القوات المسلحة الاردنية :
جميع الاسلحة والوحدات البرية والجوية والبحرية والحرس الوطني والخدمات والمؤسسات والدوائر المرتبطة بوزارة الدفاع وذلك ( مع مراعاة النظام الخاص بالقوات الجوية والبحرية ) .
ب. القائد العام :
الضابط الذي يوكل اليه القيام بمهام قيادة القوات المسلحة الاردنية بامر خطي من صاحب الجلالة الملك المعظم .
ج. الضابط :
كل من كان حائزا على هذه الرتبة بارادة ملكية ذكرا اكان ام انثى .
د. ضابط الميدان :
ضابط اسلحة المشاة والدروع والمدفعية والهندسة واللاسلكي .
هـ. ضابط الادارة :
ضابط التموين والنقل والخدمات الطبية وه ......
المادة 3

الفصل الثاني
الرتب العسكرية
أ . تكون الرتب للضباط في القوات المسلحة كما يلي :
مشير
فريق
امير لواء
زعيم
عقيد
مقدم
رئيس اول
رئيس
ملازم اول
ملازم ثاني
ب. تكون الرتب في القوات المسلحة لمن هم دون رتبة ضابط كما يلي :