يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

قانون صندوق المعونة الوطنية رقم 36 لسنة 1986

المادة 1
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون صندوق المعونة الوطنية ل ......
المادة 2
تعريفات

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارةوزارة التنمية الاجتماعية .
الوزيروزير التنمية ا ......
المادة 3
صندوق المعونة الوطنية

أ . يؤسس في المملكة بمقتضى احكام هذا القانون صندوق يسمى ( صندوق المعونة الوطنية ) يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري وله بهذه الصفة الحق في تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها بجميع اوجه وانواع التصرف وله في سبيل تحقيق غاياته واهدافه القيام بسائر الاعمال ال ......
لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول