قانون رقم 36 لسنة 1986 (قانون صندوق المعونة الوطنية لسنة 1986)
المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون صندوق المعونة الوطنية ل ......
المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارةوزارة التنمية الاجتماعية .
الوزيروزير التنمية ا ......
المادة 3

أ . يؤسس في المملكة بمقتضى احكام هذا القانون صندوق يسمى ( صندوق المعونة الوطنية ) يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري وله بهذه الصفة الحق في تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها بجميع اوجه وانواع التصرف وله في سبيل تحقيق غاياته واهدافه القيام بسائر الاعمال ال ......