المادة 2
تعريفات
يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :
الوزارة : وزارة التربية والتعليم .
الوزير : وزير التربية والتعليم .
الامين العام : امين عام وزارة التربية والتعليم .
الامتحان : امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة .
المادة 3
امتحانات الصف الثاني ثانوي
يعقد الامتحان بالمناهج المقررة للصف الثاني الثانوي على النحو الاتي :
1. تعقد الوزارة امتحاناً في نهاية الفصل الدراسي الاول واخر في نهاية الفصل الدراسي الثاني في المواد المقررة لكل فرع
باستثناء مبحث الطباعة العربية والانجليزية ومباحث التدريب العملي - الزراعي والصناعي والتمريضي والفندقي -
الذي يعقد في المدرسة وفق اجراءات واسس موحدة تضعها مديرية التربية والتعليم ......