المادة 1
تحدد تكاليف الخدمات التي تزودها كل من سلطة الكهرباء الاردنية في مناطق التزويد التابعة لها في المملكة وشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة في منطقة التزويد التابعة لها في محافظتي عمان والبلقاء وشركة كهرباء محافظة اربد المساهمة المحدودة في محافظة اربد للمشتركين على شبكاتها عملا باحكام المادتين (31) و(32) من قانون الكهرباء العام رقم (8) لسنة 1976 على الوجه التالي :
_________________________________________________________________________
البيان الرسوم
_________________________________________________________________________
أ . المشتركون الاعتياديون .
( الذين يتم تغذيتهم على شبكات الضغط المنخفض
400/ 230 فولت )
أ . 1. الفاز الواحد :
رسوم الايصال وتركيب العداد (15) دينار
اجور الكشف الفني بعد الكشف الاول (500) فلس
التامين على المقطوعية الشهرية ما يعادل استهلاك شهرين بحد ادنى (5) دنانير
اجور تبديل العداد (2) دينار
اجور نقل العداد ( ضمن البناء ) (1) دينار
اجور استبدال القاطع الالي او الفيوزات (500) فلس
اجور فحص العداد (250) فلسا
اجور اعادة وصل التيار (250) فلسا
اجور العداد الشهرية (75) فلسا
أ . 2. الفازات الثلاثة :
رسوم الايصال وتركيب العداد (30) دينار ( تنطبق هذه الرسوم على جميع المشتركين
الذين يتم تزويدهم بالطاقة بواسطة عداد ذي (3) فازات بما
فيهم المشتركون الصناعيون ، وفي حالة تركيب عدادات مع
مفاتيح زمنية فان جميع الرسوم الواردة تحت هذه الفقرة
تضرب في (150%) .
التامين على المقطوعية الشهرية ما يعادل استهلاك شهرين بحد ادنى (15) دينار .
اجور استبدال القاطع الالي او الفيوزات او (1) دينار
الانترية
اجور نقل العداد (5ر1) دينار
اجرة فحص العداد (500) فلس
اجرة العداد الشهرية (200) فلس
أ . 3. العدادات المؤقتة :
رسوم الايصال وتركيب العداد ( فاز واحد ) (15) دينار
رسوم الايصال وتركيب العداد (الفازات الثلاث) (30) دينار
التامين على العداد فاز واحد (15) دينار
التامين على العداد (الفازات الثلاث) (15) دينار
أ . 4. تمديدات الشبكة ذات الجهة المنخفض :
1. الكوابل الارضية لعدادات الفازات الثلاث الـ(20) م الاولى بدون مقابل وما فوق ذلك يتحمله
المشترك حسب التكلفة .
2. اعمدة الضغط المنخفض العامود الاول بدون مقابل وما فوق ذلك يتحمله المشترك
بمعدل (30) دينار لكل عامود.
3. خطوط المغذيات الخاصة يتحمل المشترك كامل التكاليف باستثناء العامود الاول للخطوط
الهوائية او العشرين مترا الاولى للكابلات وفي حالة تزويد
اكثر ......
المادة 2
2. حيثما تستعمل السلطة الشبكات العائدة للشركات في نقل الطاقة الكهربائية الى مناطق ......
المادة 3
3. يسري مفعول تكاليف خدمات المذكورة اعل ......