أ. شروط القبول في مراكز شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة النهارية (المنارات والشاملة):
1. ان يكون طالب الخدمة أردني الجنسية ومن ذوي الإعاقة العقلية البسيطة أو المتوسطة أو اضطراب التوحد المصاحب للإعاقة العقلية بموجب تقرير تشخيصي من مراكز التشخيص المعتمدة.
2. أن لا يقل عمر طالب الخدمة عن (6-10) سنة عند القبول ويستمر لـ (16) سنة للذكور و (18) سنة للإناث.
3. ان يكون طالب الخدمة مقيما ضمن منطقة خدمات المركز التي يتم تحديدها من خلال الوزارة بتنسيب من المركز والمديرية الميدانية.
4. ان يكون خاليا من الأمراض السارية والمعدية بموجب تقرير طبي معتمد.
5. يقيم الشخص ذو الإعاقة بعد مضي (45) يوماً كحد أعلى من تاريخ التحاقه لتحديد مدى استفادته من الخدمات المقدمة في المركز.
6. تقبل حالات الإعاقة من غير الأردنيين بناء على قرار معالي الوزير.
7. لا يتم تأمين مواصلات لكل طالب حصلت أسرته على إعفاء جمركي عن سيارة عن المنتفع في المركز.
ب- إجراءات القبول:
1. يتقدم ولي الأمر بطلب الالتحاق الى مديرية التنمية الاجتماعية المعنية او مكاتب التنمية في المحافظات والألوية معززا بالأوراق الثبوتية والتقارير التشخيصية ودراسة اجتماعية شاملة لأسرة المنتفع.
2. تحال الدراسة الاجتماعية والأوراق الثبوتية إلى المركز المنوي الالتحاق به.
3. تحال طلبات القبول على لجنة القبول بالتعاون مع المديرية الميدانية.
4. يسجل طالب الالتحاق على قائمة الانتظار بالمركز في حال عدم وجود شاغر.
ج. تعطي أولوية القبول لطالب الخدمة في أي من الحالات التالية:
1. وجود أكثر من شخص معوق في الأسرة.
2. حالات التفكك الأسري.
3. وفاة أحد الوالدين أو طلاقهما.
د. ترفع لجنة القبول توصياتها إلى مديرية التنمية الاجتماعية المعنية لإقرارها وتزويد المديرية الفنية بنسخة من القرارات.
هـ. تدعى لجنة القبول للاجتماع عند بدء كل فصل دراسي والمؤلفة من: