يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

تعليمات تسجيل وترخيص الدراجات الآلية

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات تسجيل وترخيص الدراجات الآلية ......

المادة 2
لغايات تنفيذ هذه التعليمات تقسم الدراجات الآلية إلى الأنواع التالية:
 
‌أ- الدراجة الآلية (العادية) وتشمل أنواع الدراجات الآلية كافة باستثناء الدراجات الآلية الرياضية والسكوتر.
 
‌ب- الدراجة الآلية (الرياضية) مصممة ليكون السائق في وضعية جلوس منحن إلى الأمام وصدر شبه ملاصق لجسم الدراجة وتكون الأقدام قريبة جداً من جسم السائق وبعيدة قدر الإمكان عن الأرض ويكون مقودها منحنيا إلى الأسفل أو التي يعتمد تصنيفها ( sport أو super sport ) ح ......
المادة 3

أ) تسجل وترخص الدراجات الآلية (العادية) التي لا يزيد سعة محركها على (250سم3) وتعمل على محرك بنزين أو هجين أو الكهرباء كلياً والتي لا تزيد قدرة محركها على (50 كيلو واط) للجهات غير الحكومية التالية:

1. الشركات والمؤسسات المسجلة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين والتي يكون رأسمالها (50) ألف دينار أردني فأكثر.

2. البنوك وفروعها المسجلة لدى البنك المركزي الأردني.

3. الجامعات وكليات المجتمع المتوسطة والمدارس الخاصة.

4. المؤسسات الفندقية (ثلاثة نجوم فأكثر) وشركات الطيران.

5. المنظمات الدولية والإقليمية والبعثات والهيئات الدبلوماسية.

6. أي شخص يحمل الجنسية الأردنية يرى الوزير أن طبيعة عمله تتطلب ذلك وحاصل على حسن السيرة والسلوك .

7. أي جهة يرى الوزير ان طبيعه عملها تتطلب ذلك.

ب) تسجل وترخص الدراجات الآلية (سكوتر) التي لا يزيد سعة محركها على (250 سم3) للجهات التالية :

1. الشركات والمؤسسات المسجلة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

2. مراكز تدريب السواقة لغايات التدريب.

3. الجهات المذكورة في البنود من (2-5) الوارد ذكرها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- تسجل وترخص الدراجات الألية ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول