يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

قانون العفو العام لسنة 2019

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون العفو العام لسنة 2019 ......

المادة 2

أ- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون تعفى إعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 12/12/2018 وبحيث تزول حالة الاجرام من أساسها وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أ ......

المادة 3

أ- لا يشمل الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي او الشريك او المتدخل او المحرض كما لا يشمل الاعفاء الشروع التام في أي منها: 

1- الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في المواد (107 - 153 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

2- جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة المنصوص عليها في المواد (157 - 163) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

3- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد (171 - 175) والمادة (177) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

4- الجرائم الواقعة على السلطة العامة المنصوص عليها في المواد (185 - 187) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

5- جرائم حرق واتلاف سجلات السلطة العامة خلافا لأحكام المادة (205) وجرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات المنصوص عليها في المواد (377 - 381) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

6- جرائم القتل المنصوص عليها في (الفقرتين (2) و(4) من المادة (327)، والمادة (328) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

7- جرائم السرقة الجنائية والسلب المنصوص عليها في المواد (400- 405 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 ( اذا كان مكرراً لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا البند.

8- جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239- 255) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

9- جرائم التزوير (الجنائي) المنصوص عليها في المواد (262 - 264) من قانون العقوبات رقم (16) 1960.

10- جرائم الاعتداء  على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد (292 - 302) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

11- الجرائم المنصوص عليها في المواد (28-31) و (33) و(34) و(59) من قانون العقوبات العسكري رقم (58) لسنة 2006.

12- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (14) و(15) و(16) من قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.

13- جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (12) والمواد (15- 20) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016.

14- الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952.

15- الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 أو أي جرم يسند بدلالته.

16- الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام المواد (16) و(23) و(26-28) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016.

17- جرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون إبطال الرق لسنة 1929 وجرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 باستثناء جرائم الاستغلال المتعلقة بنزع الاعضاء اذا كان لمنفعة احد اصول او فروع المشتكى عليه.

18- جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب المنصوص عليها في المادتين (3) و(4) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول