أ . يشتمل هذا القانون على التامينات التالية :
1. التامين ضد اصابات العمل وامراض المهنة.
2. التامين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
3. التامين ضد العجز المؤقت بسبب المرض والامومة.
4. التامين الصحي للعامل والمستحقين .
5. المنح العائلية .
6. التامين ضد البطالة .
ب. ينفذ تطبيق التامينات الواردة في البن ......