قانون رقم 19 لسنة 2001 (قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2001) وتعديلاته
المادة 1

 يسمى هذا القانون ( قانون الضمان الاجتماعي لسن ......

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزير وزير العمل.
المؤسسة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
المجلس مجلس ادارة المؤسسة.
المدير العام مدير عام المؤسسة.
التامين او التامينات التامينات المشمولة بموجب احكام هذا القانون.
صاحب العمل كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم عاملاً او اكثر من الخاضعين لاحكام هذا القانون.
المؤمن عليه العامل الذي تسري عليه احكام هذا القانون.
اصابة العمل الاصابة باحد امراض المهنة المبينة في الجدول (1) الملحق بهذا القانون واي امراض اخرى يقرر المجلس اضافتها لهذا الجدول بناء على تنسيب المرجع الطبي او الاصابة الناجمة عن حادث وقع للمؤمن عليه في اثناء تاديته لعمله او بسببه بما في ذلك كل حادث يقع له خلال ذهابه لعمله او عودته منه شريطة ان يكون الذهاب والاياب الى مكان العمل ومنه .
العجز الكلي الاصابي كل ......
المادة 3

أ . يشتمل هذا القانون على التامينات التالية :
1. التامين ضد اصابات العمل وامراض المهنة.
2. التامين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
3. التامين ضد العجز المؤقت بسبب المرض والامومة.
4. التامين الصحي للعامل والمستحقين .
5. المنح العائلية .
6. التامين ضد البطالة .
ب. ينفذ تطبيق التامينات الواردة في البن ......