قانون رقم 24 لسنة 1960 (قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 1960) وتعديلاته
المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الانتخاب لمجلس النواب ل ......
المادة 2

يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة لها أدناه:

أ- تعني كلمة (اردني ) كل شخص ذكرا ام انثى اكتسب الجنسية الاردنية بمقتضى أحكام قانون الجنسية الاردنية.

ب- وتعني كلمة (ناخب) كل اردني له الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب.

جـ- وتعني كلمة (مقترع) كل ناخب يمارس حقه الانتخابي.

د- وتعني كلمة (مرشح ) كل اردني تقدم للمراجع المختصة بطلب مستكمل الشروط يعلن فيه ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب.

هـ- وتعني كلمة (نائب) كل اردني تم انتخابه لعضوية مجلس النواب.

و- وتعني كلمة (متصرف) المتصرف في الالوية والمحافظ في المحافظات والقائمقام في الاقضية الا فيما يختص ......

المادة 3

الفصل الثاني
في حق الانتخاب
أ . لكل اردني حق انتخاب اعضاء مجلس النواب :
1. اذا اكمل عشرين سنة شمسية من عمره .
2. اذا كان اسمه مسجلا في احد جداول الانتخاب النهائية .
ب. ويحرم من حق الانتخاب :
1. من لم يكن اردنيا .
2. من يدعي بجنسية او حماية اجنبية .
3 ......