قانون مؤقت رقم 47 لسنة 2001 (قانون السير المؤقت لسنة 2001) وتعديلاته
المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون السير لسنة 2001) ويعمل ......

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة وزارة الداخلية .
الوزير وزير الداخلية .
ادارة الترخيص الادارة المختصة بترخيص السواقين والمركبات .
ادارة السير الادارة المختصة بشؤون السير .
المكتب الفني المكتب الفني المركزي لشؤون السير المشكل وفق احكام هذا القانون .
المركبة اي واسطة من وسائط النقل البري تسير بقوة الية بما في ذلك وسائط الجر او الرفع او الدفع ذات عجلات ولا تشمل وسائط النقل المعدة للسير على الخطوط الحديدية.
السيارة المركبة الآلية المصممة لنقل الاشخاص او البضائع او كليهما وتشمل القاطرة المصممة لجر مقطورة .
المقطورة المركبة غير الآلية المصممة لتجرها قاطرة دون ان تحمل اي جزء من وزن المقطورة وتصبح نصف مقطورة اذا كانت القاطرة التي تجرها تحمل جزءاً من وزنها.
الراس القاطر المركبة المصممة لجر مقطورة او نصف مقطورة وغير معدة للشحن بذاتها.
القاطرة المركبة المعدة للشحن المجهزة لجر مقطورة.
الصهريج سيارة الشحن المجهزة بخزان مغلق لنقل المواد الغازية او السائلة او المسحوقة او المواد المكونة من حبيبات.
الدراجة العادية واسطة ركوب ذات عجلتين او اكثر تسير بقوة دافعة من راكبها دون ان تكون مجهزة بمحرك آلي .
الدراجة الآلية مركبة ذات عجلتين او ثلاث عجل ......
المادة 3

أ . لغايات هذا القانون تصنف السيارات الى الفئات التالية :

1. سيارة الركوب الصغيرة الخصوصية : السيارة المصممة لنقل ما لا يزيد على تسعة اشخاص بمن فيهم السائق.
2. سيارة الركوب الصغيرة العمومية : السيارة ذات ثلاثة ابواب حدا ادنى مصممة لنقل ما لا يزيد على تسعة اشخاص بمن فيهم السائق والتي تعمل على نقل الركاب مقابل اجر .
3. سيارة الركوب المتوسطة : السيارة المصممة لنقل ما لا يقل عن عشرة ركاب ولا يزيد على ثلاثين راكبا بمن فيهم السائق.
4. الحافلة : السيارة المصممة لنقل ما يزيد على ثلاثين راكبا.
5. سيارة النقل المشترك : السيارة المصممة لنقل ال ......