| الوزارة | وزارة الداخلية . |
| الوزير | وزير الداخلية . |
| ادارة الترخيص | الادارة المختصة بترخيص السواقين والمركبات . |
| ادارة السير | الادارة المختصة بشؤون السير . |
| المكتب الفني | المكتب الفني المركزي لشؤون السير المشكل وفق احكام هذا القانون . |
| المركبة | اي واسطة من وسائط النقل البري تسير بقوة الية بما في ذلك وسائط الجر او الرفع او الدفع ذات عجلات ولا تشمل وسائط النقل المعدة للسير على الخطوط الحديدية. |
| السيارة | المركبة الآلية المصممة لنقل الاشخاص او البضائع او كليهما وتشمل القاطرة المصممة لجر مقطورة . |
| المقطورة | المركبة غير الآلية المصممة لتجرها قاطرة دون ان تحمل اي جزء من وزن المقطورة وتصبح نصف مقطورة اذا كانت القاطرة التي تجرها تحمل جزءاً من وزنها. |
| الراس القاطر | المركبة المصممة لجر مقطورة او نصف مقطورة وغير معدة للشحن بذاتها. |
| القاطرة | المركبة المعدة للشحن المجهزة لجر مقطورة. |
| الصهريج | سيارة الشحن المجهزة بخزان مغلق لنقل المواد الغازية او السائلة او المسحوقة او المواد المكونة من حبيبات. |
| الدراجة العادية | واسطة ركوب ذات عجلتين او اكثر تسير بقوة دافعة من راكبها دون ان تكون مجهزة بمحرك آلي . |
| الدراجة الآلية | مركبة ذات عجلتين او ثلاث عجل ...... |