يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

تعليمات تطبيقية للشؤون المالية رقم 2 لسنة 1989

المادة 1
النماذج

الفصل الاول - المقبوضات
جلود وصولات المقبوضات والرخص والقسائم ذات القيمة المال ......
المادة 2
مهام وحدة النماذج والمطبوعات

تقوم وحدة النماذج والمطبوعات في وزارة المالية بالاعمال التالية:
ا. طباعة وصول المقبوضات والرخص والقسائم لجميع الدوائر او تحت اشرافها.
ب. تدقيق جلود وصول المقبوضات والرخص والقسائم بعد الطباعة للتاكد من صحة الطباعة والارقام المتسلسلة وعدد النسخ، وعلى المدقق ان يوقع على الجلد في المكان المخصص لذلك دلالة على انه قام بالتدقيق فوجد مطابقا وصحيحا مع ذكر اسمه الكامل والتاريخ.
ج. استلام جلود الوصول والرخص والقسائم بموجب مستند ادخالات اللوازم.
د. مسك سجل رسمي يعد لهذه الغاية تسجل فيه جميع جلود الوصول والرخص والقسائم المالية المدخلة والمصروفة بموجب مستندات اخراجات للدوائر بصفحات مستقلة لكل منها، وبالمقابل تقوم تلك الدوائر بما يلي:
1. مسك سجلات رئيسية تسجل في ......
المادة 3
تدقيق جلود الوصولات والرخص

تدقق جلود الوصول والرخص والقسائم قبل استعمالها وعند اكتشاف خطا برقم التسلسل ا ......
لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول