المادة 1
المجال
1. المجال :
تشمل هذه التعليمات الشروط اللازم توفرها في وسائط وحاويات نقل المواد الغذائية وظروف نقل المواد الغذائية ......
المادة 2
تعريفات
التعاريف :
2-1 الوزارة : وزارة الصحة .
2-2 الوزير : وزير الصحة .
2-3 الغذاء : كل مادة مخصصة للاستهلاك البشري سواء اكانت خاما او شبه مصنعة بما في ذلك المشروبات والمخللات
والبهارات والعلكة واية مادة تستخدم في تصنيع وتجهيز ومعالجة الغذاء ولا تشمل مستحضرات التجميل
والتبغ والمواد التي تستخدم فقط كعقاقير طبية وماء الشرب .
2-4 المواد الغذائية غير القابلة للتلف السريع : كافة الاغذية التي لا تتطلب التعليمات على عبواتها وكذلك التي لا تتطلب
عادة في الاحوال الطبيعية نقلها وحفظها بالتبريد او التجميد ومن ضمنها
ولا تنحصر بها الاغذية المعلبة اليا بشكل لا تنفذ الى داخلها الجراثيم
والمحكمة القفل وكذلك الاغذية المجففة المعباة بما فيها الحبوب والبقوليات
الجافة ومشتقاتها والسكاكر . بالاضافة الى الاغذية المصنعة من هذه المواد
وتشمل المواد الخام ومواد تعبئة وتغليف الاغذية سواء لدى المنتج او
المستورد او تاجر الجملة او بائع المفرق .
2-5 المواد الغذائية القابلة للتلف : كافة الاغذية التي تتطلب عادة في الاحوال الطبيعية او تتطلب التعليمات
على عبواتها نوعا من التبريد او التجميد اثناء نقلها او تخزينها ومن
ضمنها ولا تنحصر بها الحليب ومشتقاته واللحوم ومشتقاتها والاسماك
ومشتقاتها والبيض الطازج ومشتقاته عد المجففة او السائلة منها المعباة
او المعلبة اليا بشكل لا تنفذ الى داخل عبواتها الجراثيم ولا تتطلب
تعليماتها ان تحفظ مبردة او مجمدة .
كما تشمل كافة الاغذية والحلويات والجاتوهات والمعجنات والمرطبات التي
يتم طبخها او تصنيعها او تجهيزها مسبقا في مراكز تجهيز الطعام او في
المطاعم او المقاصف او في أي من الاماكن المرخصة لتجهيز الاطعمة
والاشربة لتقديمها في موعد لاحق للمستهلكين او للمشترين .
ويستثنى منها بعض انواع الحلويات العربية المتعارف عليها اذا كانت لا
تحتوي على الحليب او مشتقاته او البيض او مشتقاته كبعض انواع
الكنافة والكعك وما شابه ذلك وكذلك الخبز ايضا .
كما وتشمل المواد الغذائية المبينة اعلاه سواء كانت اولية خام او مصنعة
او مطبوخة او مدخنة وسواء كانت لدى المنتج او المستورد او بائع
الجملة او بائع المفرق او لدى أي شخص مرخص يحتفظ بمثل هذه الاغذية
ليعرضها للبيع .
2-6 المواد الغذائية المجمدة : تشمل المواد الغذائية التي يتم تبريدها مبدئيا ثم تجميدها عند درجة حرارة تتراوح ما بين -
35 م الى -40 م وحفظها عند درجة حرارة لا تزيد عن درجة الحرارة المقررة -18 م اثناء
النقل والتخزين والعر ......
المادة 3
شروط عامة
شروط عامة :
3-1 يشترط ان يتم نقل الاغذية ومواد تعبئة وتغليف الاغذية في وسائط نقل نظيفة مغطاة اثناء النقل وان لا تنقل في
وسائط تستعمل لنقل مواد كيماوية سامة او مواد تسبب التلوث للغذاء .
3-2 يشترط ان تصنع وان تعمل وسائط النقل بحيث تحفظ محتوياتها من التلوث والتلف التدريجي وان تكون نظيفة
ومصانة باستمرار .
3-3 يشترط ان تكون الغرف والساحات التي تستعمل لاستلام وتخزين المواد الغذائية الخام او المصنعة او مواد التعبئة
والتغليف نظيفة باستمرار وان يتم تنظيفها بطرق صحية .
3-4 يشترط ان تكون غرف تخزين المواد مانعة لدخول القوارض والحشرات والطيور او تواجدها وتكاثرها وان تتخذ
اجراءات فعالة لمنع حدوث ذلك وفي حالة استعمال مبيدات حشرية او مبيدات قوارض فيشترط ان تكون من انواع
التي توافق عليها الجهات الرسمية المختصة وان يتم استعمالها بالطريقة التي توافق عليها الجهة المذكورة .
3-5 يشترط ان تخزن المواد في غرف حائزة على الشروط الصحية وان تكون نظيفة وجافة باستمرار وارضيتها مبلطة
وجدرانها وسقفها ملساء خالية من الشقوق وان تزود بابواب منخلية تفتح للخارج وتقفل تلقائيا اذا كانت ابواب
المخازن خارجية وليست داخل البناء .
3-6 يجب ان يعلق في المستودع ميزان حرارة صالح يسهل الوصول اليه .
3-7 يمنع وضع الاغذية ومواد التعبئة والتغليف على ارضية غرف التخزين مباشرة تحت أي ظرف حتى ولو كانت المواد
محفوظة داخل صناديق او كرتونات او خلافه .
3-8 يجب ان ترتب عبوات الاغذية ومواد التعبئة والتغليف في غرف التخزين بشكل منظم على حوامل خشبية او
بلاستيكية او معدنية متشابكة وان لا يقل ارتفاع سطحها عن الارض عن 10 سم .
3-9 يجب ان تكون الاغذية موضوعة في عبوات مناسبة لنوعها عدا الحبوب التي لها صوامع خاصة كما يجب ان تحفظ
الاوعية الفارغة الجديدة داخل عبوات تحفظها من التلوث باستمرار .
3-10 يجب ان ترتب الاغذية ومواد التعبئة في غرف التخزين على شكل ستفات ابعادها 3 × 2 مترا على الاكثر وان تبعد
عن السقف بما لا يقل عن عشرين سنتمترا وان لا تلامس جدران الغرف او ارضيتها .
3-11 يجب ان تتوفر ممرات بين الستفات بحيث يمكن الدوران حولها للتنظيف والصيانة او التفتيش .
3-12 يفضل ان تستعمل الارفف والحوامل لتخزين المواد عليها ويفضل ان تكون متحركة وبشرط ان لا تلامس الاغذية
الجدران .
3-13 يجب ان تكون غرف التخزين جيدة الانارة طبيعيا او اصطناعيا بحيث تسمح بالتنظيف والتفتيش والصيانة بكفاءة
كما يجب ان تكون تهويتها جيدة بحيث تمنع تواجد روائح غير مرغوبة واعفان على سقفها وجدرانها وتمنع تراكم
الملوثات في غرفة التخزين .
3-14 يجب ان ترتب محتويات غرف التخزين بحيث يوضع كل نوع منها على حدة في الغرفة وان توضع كل تشغيلة من
ذلك النوع على حدة لسهولة عملية التمييز بينها والتفتيش واخذ العينات اذا لزم الامر وان يوضع على كل تشغيلة
بطاقة تبين اسم المادة والبلد المنتج ورقم التشغيلة وتاريخ صنعها وتاريخ انتهاء صلاحيتها للاستهلاك وتاريخ
ادخالها الى غرفة التخزين والكمية المتبقية منها .
3-15 يجب تدوير المواد بحيث يتم التصرف بالمنتجات القديمة الصنع اولا وليس القديمة الاستلام .
3-16 يجب التخلص من المواد قبل انتهاء مدة صلاحيتها للاستهلاك وعدم عرضها للبيع بعد ذلك .
3-17 عند فراغ المستودعات يجب تنظيفها كليا وتطهيرها وصيانتها بشرط ان يتم بمعدل مرة واحدة على الاقل سنويا علما
بانه يجب تنظيف كل جزء من المستودع بعد تفريغه اولا باول بحيث تكون المستودعات نظيفة باستمرار .
3-18 يمنع تواجد اية مواد او ادوات في غرفة التخزين عدا الاغذية او عبواتها الجديدة غير المستعملة .
3-19 يمنع استعمال غرف التخزين لاية اغراض مهما كان نوعها خلافا لتخزين الاغذية او عبواتها كاستعمالها للنوم او
الطبخ وحفظ البسة العمال بها .
3-20 يمنع تخزين المواد ا ......