تسمى هذه التعليمات "تعليمات الرقابة على المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية" رقم (2) لسنة 2019، وتلغي ......
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
1-2 المؤسسة: مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.
2-2 التاجر: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم ببيع وشراء المصوغات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية.
2 - 3 الصائغ: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بتصنيع المصوغات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية، و/أو يقوم بوضع علامته التجارية المسجلة على المصوغات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية، ويجوز للشخص الواحد أن يكون تاجراً و/أو صانعاً.
4-2 مصوغات المعادن الثمينة المشغولة: هي المصوغات غير المشغولة أو نصف المشغولة التي أجريت عليها عمليات تصنيع وتشكيل لتحويلها من شكل الي آخر للحصول على مصاغ منتج نهائي أو جزء من مصاغ.
5-2 الفاحص (الششنجي): هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بتحديد عيارات الذهب والفضة سواء أكانت مشغولة أو غير مشغولة.
6-2 الأحجار الكريمة: هي أحجار طبيعية تستخرج من باطن الأرض كالماس والزمرد والزفير والياقوت ويضاف إليها اللؤلؤ الطبيعي.
7-2 الأحجار نصف الكريمة: هي أحجار طبيعية تستخرج من باطن الأرض كالتوباز والفيروز والكسندريت ويضاف إليها اللؤلؤ المستزرع والمرجان الطبيعي.
8-2 الأحجار الاصطناعية ذات القيمة: هي أحجار من صناعة الإنسان تحاكي الأحجار المذكورة أعلاه في تركيبها الكيميائي.
9-2 الأحجار المقلدة: هي منتجات صناعية من الزجاج أو غيره صنعت وشكلت لتقليد الأحجار المذكورة أعلاه وتشمل اللؤلؤ والمرجان المقلدين.
10-2 المعادن الثمينة: هي البلاتين، والذهب، والفضة، والبلاديوم.
11-2 المعادن الأساسية: جميع المعادن باستثناء البلاتين والذهب والبلاديوم والفضة.
2 -12 العيار القانوني: تعبير عن نقاوة المعدن الثمين من خلال قياسات متعارف عليها، كما هي مبينة على النحو التالي، مع إمكانية إضافة أي عيارات قانونية أخرى من قبل المؤسسة:
- المصوغات الذهبية:
1-3 لا يجوز بيع أو شراء المصوغات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية المشغولة المحلية أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بالعلامة التجارية المسجلة رسمياً للصائغ بالإضافة لدمغة المؤسسة (ما لم تكن مستثناة بموجب هذه التعليمات). وفي حال تبين أن المصوغات المعروضة للبيع لا تحمل دمغة المشغل و/أو لا تحمل دمغة المؤسسة يتم استيفاء الأجور المترتبة على الدمغ كما ورد في المادة (8) من هذه التعليمات في حال كانت هذه المصوغات مطابقة للعيار القانوني.
2-3 لا يجوز للتجار التعامل مع مشاغل الصياغة إلا إذا كانت هذه المشاغل مرخصة ولها علامة تجارية مسجلة.
3 - 3 يحظر على محلات بيع المصوغات الذهبية عرض أو حيازة ما يلي بقصد البيع:
1-3-3 المصوغات التقليدية (المصوغات المصنعة من المعادن الأساسية).
2-3-3 المصوغات من معادن ثمينة غير الذهب (المصوغات المصنعة من الفضة والبلاديوم) ومطلية بالذهب.
4-3 لا يجوز بيع أو شراء المصوغات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية خارج المحل المرخص لهذه الغاية، كما لا يجوز الاستعانة بالموزعين إلا إذا كان الموزع صاحب المحل نفسه أو موظفا فيه.
5-3 على كل تاجر أن يضع لائحة بأسعار المصوغات الذهبية المشغولة حسب العيارات القانونية بشكل بارز في محله.
6-3 يجب التصريح عن وزن الحجر المقلد في المصاغ عند عرضه للبيع، وخصم وزنه من وزن المصاغ في حال زاد الوزن على غرام، ويتم ذكر ذلك في الفاتورة
7-3 يجب أن تتضمن فاتورة البيع للزبون أو فاتورة الشراء من الصائغ أو المستورد وبشكل مفصل وواضح المعلومات التالية:
- الوزن بالغرام وأجزائه لغاية جزء بالمائة.
- الصنف.
-العيار.
- التاريخ
- سعر الغرام
- السعر الكلي.
- الأجرة بشكل مفصل لكل صنف على حدة.
8-3 يعتبر الصائغ مسؤولا عن جودة المصوغات المدموغة بعلامته التجارية، ويكون التاجر مسؤولاً عن المصوغات التي لا تحمل علامة تجارية ......