واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
يسمى هذا النظام (نظام المشتريات الحكومية لسنة 2019) ويعمل ب ......
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير : وزير المالية فيما يتعلق بشراء اللوازم والخدمات بما فيها الخدمات الاستشارية ووزير الأشغال العامة والإسكان فيما يتعلق بشراء الأشغال والخدمات الفنية ووزير الصحة فيما يتعلق بشراء الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية.
الوزير المختص : الوزير فيما يخص وزارته والدوائر المرتبطة به، ولغايات هذا النظام تشمل عبارة (الوزير المختص):
أ- رئيس الوزراء فيما يخص رئاسة الوزراء والهيئات والمؤسسات والدوائر المرتبطة به.
ب- رئيس الديوان الملكي الهاشمي فيما يخص الديوان الملكي الهاشمي.
ج- رئيس مجلس الأعيان فيما يخص مجلس الأعيان وإدارة الخدمات المشتركة لمجلس الأمة.
د- رئيس مجلس النواب فيما يخص مجلس النواب.
هـ- رئيس أي جهة حكومية أو وحدة حكومية أو رئيس مجلس إدارتها الذي يمارس صلاحيات الوزير بموجب القوانين والأنظمة الخاصة بها.
و. وزير الشؤون البلدية فيما يخص البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.
الجهة الحكومية : أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة عامة تكون موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة
الوحدة الحكومية : أي هيئة أو مؤسسة رسمية أو دائرة حكومية مستقلة ماليا ولا تكون موازنة أي منها ضمن الموازنة العامة للدولة بما في ذلك الجامعات الرسمية والبلديات بما فيها أمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة.
الدائرة : دائرة العطاءات الحكومية أو دائرة المشتريات الحكومية حسب مقتضى الحال.
المدير العام : مدير عام الدائرة .
الجهة المشترية : الدائرة او الجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية التي تقوم بالشراء وفق أحكام هذا النظام.
الجهة المستفيدة : الجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية التي تطلب الشراء وفق أحكام هذا النظام.
الأمين العام : أمين عام أو مدير عام أو رئيس الجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية الذي لا يمارس صلاحيات الوزير.
لجنة الشراء : أي لجنة شراء مشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
الأشغال : المشاريع الإنشائية بمختلف أنواعها من بناء او إدامة أو هدم أو استكشاف أو ترميم وما تحتاج إليه من شراء واستئجار ونقل وتزويد وتسليم المواد والتجهيزات واللوازم والمعدات والمركبات والأجهزة والقطع التبديلية الخاصة بهذه الأشغال او اللازمة لدراستها وتشغيلها او متابعة تنفيذها والإشراف عليها.
الخدمات الفنية : الدراسات والتصاميم الهندسية والفنية للأشغال والمشاريع الهندسية والإشراف ع ......
أ. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تسري أحكام هذا النظام على عمليات الشراء التي تقوم بها الجهة المشترية.
ب- 1- تستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام مشتريات القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية من الاسلحة والذخائر والآليات العسكرية ومستلزماتها ومتطلبات ادامتها والتجهيزات والانظمة ذات الطابع الدفاعي أو الأمني واللوازم المستعجلة أو الطارئة .
2- يتم شراء اللوازم المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة وفقا لأحكام نظام اللوازم العسكرية رقم (3) لسنة 1995 والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ج- على الرغم مما ورد في هذا النظام، يجوز للخدمات الطبية الملكية شراء الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة لتلبية احتياجاتها الطارئة وفقا لأحكام نظام اللوازم العسكرية .
د- لمجلس الوزراء ارجاء أو وقف تطبيق أحكام هذا النظام ......