يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

تعليمات المجالس التربوية لشبكات المدارس ومجالس التطوير التربوي في مديريات التربية والتعليم

المادة 1

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات المجالس التربوية لشبكات المدارس ومجالس التطوير التربوي ......

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزارة

:

وزارة التربية والتعليم .

الوزير

:

وزير التربية والتعليم .

المديرية

:

مديرية التربية والتعليم / المحافظة / اللواء / المنطقة .

المدرسة

:

أية مدرسة حكومية تديرها الوزارة .

الشبكة

:

مجموعة المدارس المتجاورة جغرافيا أو المتصلة الكترونيا والتي تتعاون فيما بينها لتلبية حاجاتها مع مراعاة التقسيمات الإدارية .

الهيئة العامة للمجلس التربوي

:

الهيئة المشكلة بموجب أحكام هذه التعليمات .

المادة 3

تهدف المجالس التربوية للشبكات ومجالس التطوير التربوي في المديريات إلى دعم التحول نحو اللامركزية في إدارة العملية التعلمية التعليمية وإتاحة الفرصة لمشاركة جميع المعنيين في عملية التطوير التربوي وذلك من خلال :

1- إرساء شراكة حقيقية بين المدارس والمجتمع المحلي .

2- الإفادة من علاقات الشراكة وخبرات المجتمع ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول