يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

تعليمات الدوام الرسمي والإجازات السنوية ومنح المغادرات في الدوائر الحكومية

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات الدوام الرسمي والإجازات السنوية ومنح المغادرات في الدوائر ا ......

المادة 2
الدوام الرسمي

أ. تحدد ساعات الدوام الرسمي بسبع ساعات يومياً ولمدة خمسة أيام في الأسبوع وفي الأحوال جميعها يجب أن لا تقل ساعات الدوام الرسمي عن (35) ساعة أسبوعياً، ويجوز تكليف الموظف بالعمل لساعات إضافية تزيد على ساعات الدوام الرسمي.

ب. يجوز بقرار من مجلس الوزرا ......

المادة 3
الدوام الرسمي

للدائرة التي تستوجب طبيعة عمل بعض موظفيها العمل بنظام المناوبات أن تصدر التعليمات الداخلية اللازمة ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول