قرار رقم 535 لسنة 1988 (احكام التنظيم والابنية للاستعمالات المخالفة للمناطق الواقعة خارج الحدود التنظيمية لسنة 1988)
المادة 1

يعلن للعموم بمقتضى احكام المادة 13 ، 28 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 ان مجلس التنظيم الاعلى قد قرر بقراره رقم 535 تاريخ 19/ 12 الموافقة على تطبيق احكام التنظيم والابنية التالية للاستعمالات المخالفة للمناطق الواقعة خارج الح ......
المادة 2

ثانيا : احكام افراز وتقسيم الاراضي :
اولا : احكام البناء :
احكام المباني السكنية للمناطق الواقعة خارج حدود التنظيم :
أ . شروط واحكام عامة :
1. يجوز اقامة بناءين او اكثر ضمن نفس النسبة المئوية الواردة بالجدول المرفق شريطة مضاعفة الارتداد
الجانبي بين الابنية .
2. يجوز اقامة ملحقات للسكن على القطع التي تتجاوز مساحتها 4 دونمات شريطة ان تكون ضمن الارتداد
الخلفي وتستعمل كمستودع للبناء وان لا تتجاوز المساحة الاجمالية لهذا الملحق 50م2 خمسون مترا
مربعا .
3. يشترط احضار موافقة خطية من جميع الشركاء في الارض المشاع ويصدر الترخيص باسمهم جميعا .
4. يتحمل مالك العقار مسؤولية ايصال جميع الخدمات من ماء وكهرباء وطرق الى الارض .
5. يشترط ان لا تقل مساحة حصة طالب الترخيص عن 400م2 اربعماية مترا مربعا .
ب. احكام البناء للمباني السكنية حسب ما هو مدون بالجدول المرفق .
______________________________________________________________________
الرقم مساحة قطعة الحد الادنى
الارض م2 لارتدادات خلفي م جانبي م الحد الاعلى الحد الاعلى للنسبة
البناء الامامية الارتدادات الاخرى لارتفاع البناء المئوية السطحية
عن الشوارع
والممرات م
_________________________________________________________________________
1. 3600 فاكثر 15 10 10 طابقين بحد اقصى 20% بحد اقصى
8 م 1000 م2
__________________________________________________________________________
2. 2000 - 3599 10 10 10 طابقين بحد اقصى 25% بحد اقصى
8 م 720 م2
_______________________________________________ ......
المادة 3

ثالثا : احكام البناء :
تطبق على القطعة السكنية الواحدة الاحكام التالية :
1. ان لا تزيد النسبة المئوية للبناء على 36% من مساحة القطعة .
2. عدد الطوابق المسموح بها 3 طوابق وبارتفاع اقصاه 12 م ولا يسمح بانشاء طابق الطيارة .
3. الحد الادنى للارتدادات : امامي 4 متر
جانبي 3 متر
خلفي 4 متر
مع ضر ......