نظام رقم 37 لسنة 2020 (نظام تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين لسنة 2020)
المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين ال ......

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها اناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 الدائرة : دائرة الأراضي والمساحة.

المدير: مدير عام الدائرة.

اللجنة : لجنة تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم .

الجدول : جدول تسجيل المقدرين العقاريين المعتمدين .

المقدر العقاري : المقدر المسجل في ......

المادة 3

أ- لا يجوز لأي شخص ممارسة مهنة التقدير العقاري ما لم يكن مسجلا في الجدول ومعتمدا وفقا لأحكام هذا النظام.

......