تعليمات لسنة 2020 (تعليمات (ز/1) بشأن تنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية في خليج العقبة لسنة 2020)
المادة 1

تسمى هذه التعليمات تعليمات تنظيم صيد الأسماك والأحياء المائية في ......

المادة 2

مع مراعاة ما ورد في نص المادة الثانية من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015 وتعديلاته، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك.

الوزارة : وزارة الزراعة

الوزير : وزير الزراعة

القيادة : قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية.

الجمعية : هي أي جمعية تعاونية لصيادي الأسماك مسجلة ومرخصة لدى المؤسسة التعاونية الاردنية .

الأسماك : كل حيوان مائي من فصيلة الأسماك أو غيرها.

الصيد : هو عملية جمع الأسماك بمختلف أنواعها وأحجامها من البحر باستخدام وسائل الصيد المصرح باستخدامها.

الصياد : هو الشخص الذي يمتهن الصيد والمصرح له بذلك من قبل الوزير أو من و يفوضة بموجب رخصة صيد سارية المفعول.

الرخصة : هي الوثيقة سارية المفعول التي يحصل عليها الصياد لقيادة قارب و/أو التي تخوله بممارسة الصيد.

الطُعم : هي الأسماك المعروفة محليا بـ (البخّة أو الوزك) وهي أسماك صغيرة الحجم تسير في البحر على شكل أسراب كبيرة وت ......

المادة 3

أ. تشكل وبقرار من الوزير لجنة فنية مختصة تسمى (لجنة تنظيم الصيد البحري في خليج العقبة) وتتكون من ممثلين عن الجهات التالية :

1. سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة

2. وزارة الزراعة

3. الهيئة البحرية الأردنية

4. قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية

5. الإدارة الملكية لحماية البيئة

6. الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية

7. جمعيات الصيد التعاونية

8. كلية العلوم البحرية في الجامعة الأردنية/ فرع العقبة

ب. تعقد اللجنة إجتماعاتها بواقع مرتي ......