مع مراعاة ما ورد في نص المادة الثانية من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015 وتعديلاته، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك.
الوزارة : وزارة الزراعة
الوزير : وزير الزراعة
القيادة : قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية.
الجمعية : هي أي جمعية تعاونية لصيادي الأسماك مسجلة ومرخصة لدى المؤسسة التعاونية الاردنية .
الأسماك : كل حيوان مائي من فصيلة الأسماك أو غيرها.
الصيد : هو عملية جمع الأسماك بمختلف أنواعها وأحجامها من البحر باستخدام وسائل الصيد المصرح باستخدامها.
الصياد : هو الشخص الذي يمتهن الصيد والمصرح له بذلك من قبل الوزير أو من و يفوضة بموجب رخصة صيد سارية المفعول.
الرخصة : هي الوثيقة سارية المفعول التي يحصل عليها الصياد لقيادة قارب و/أو التي تخوله بممارسة الصيد.
الطُعم : هي الأسماك المعروفة محليا بـ (البخّة أو الوزك) وهي أسماك صغيرة الحجم تسير في البحر على شكل أسراب كبيرة وت ......