المادة 3
المستثنون من الرخصة
الباب الاول
ب. المستوردة مباشرة باسم الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة.
تستثنى الجهات والبضائع التالية من رخصة الاستيراد وفقا لتعليمات تنظيمية يصدرها الوزير:
أ. المستوردة باسم جلالة الملك.
ج. المارة عبر المملكة - الترانزيت - مع مراعاة احكام قانون الجمارك المعمول به.
د. المعاد ادخالها الى المملكة في حالتها الاصلية او بعد اصلاحها.
هـ. منتجات المملكة المرتجعة.
و. المستوردة لغايات العرض واعادة التصدير باستثناء الافلام السينمائية المستوردة لغايات تجارية.
ز. المستوردة مباشرة من البعثات الدبلوماسية والقنصلية لاستعمالها الرسمي.
ح. البضائع التي توافق السلطة الجمركية على ايداعها المستودع العام باسم البنوك العاملة في المملكة على ان تخضع للترخيص اذا ووفق على التخليص عليها محلياً وفقاً لاحكام قانون الجمارك.
ط. الامتعة الشخصية والاثاث المنزلي المستعمل.
ي. اي بضاعة من البضائع غير الممنوع او المقيد او المحصور استيرادها الواردة مع المسافرين او التي ترد الى المراكز ......