يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

نظام المطاعم والاستراحات السياحية وتعديلاته رقم 6 لسنة 1997

المادة 1
اسم النظام والعمل به
يسمى هذا النظام (نظام المطاعم والاستراحات السياحية لس ......
المادة 2
المصطلحات

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزراة السياحة والآثار.

المادة 3
عبارة المطعم السياحي

لمقاصد هذا النظام ، تعني عبارة ( المطعم السياحي ) كل مرفق تصنفه الوزارة وتعتبره مطعما سياحيا حسب التعليمات والمواصفات المعتمدة من ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول