المادة 2
اصناف المقالع الحجرية
تصنف مقالع المواد الحجرية الى اربعة اصناف هي:
الصنف الاول : مقالع تشمل على كسارات:
أ . كسارات ثابتة.
ب. كسارات متحركة.
المادة 3
ترخيص المقلع
أ . بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام يحظر على اي شخص قلع او تكسير او نقل المواد الحجرية من اي مكان في المملكة الا اذا كان يحمل رخصة سارية المفعول صادرة عن نائب رئيس سلطة المصادر الطبيعية.
ب. يشترط في طلب الرخصة لصنف او اكثر من اصناف المقلع المراد ترخيصه حسبما جاء في المادة (2) من هذا النظام ما يلي:
1. ان يرفق بمخطط بموقع وحدود المقلع المراد ترخيصه مصدق من دائرة الاراضي والمساحة ويشترط ان ......