واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
الفصل الاول
تمهيد
1. ينطبق القانون التفسيري على هذا القانون، ومع مراعاة ذلك القانون يفسر هذا القانون وفقا لمبادئ تفسير القوانين المعمول بها في انكلترا، ويفترض ان العبارات والالفاظ المستعملة فيه قد استعملت بنفس المعنى المخصص لها في شرائع انكلترا، بالقدر الذي يتفق فيه ذلك ومدلولها، وباستثناء المواضع التي ورد فيها نص صريح بخلاف ذلك، وتفسر تلك العبارات والالفاظ وفقا لتلك الشرائع.
2. يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون، المعاني المخصصة لكل منها ادناه، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك :
تطلق لفظة (الدعوى) على كل دعوى حقوقية قائمة امام اية محكمة من المحاكم، وتشمل دعوى التقاص او الدعوى المتقابلة.
وتشمل لفظة (الحيوان) كل ما كان من الطيور والاسماك والحشرات والزواحف.
وتشمل لفظة (ولد) الحفيد، والربيب، والجنين في بطن امه، والولد غير الشرعي او المتبنى، وعند الاستدلال على صلة القرابة التي تعتبر بموجب احكام هذا القانون مشمولة في المعنى المقصود من لفظتي (والد) و(ولد) يعامل الولد غير الشرعي والمتبنى بانه، او كأنه مولود شرعي لامه ولمن اشتهر بانه ابوه، او لمتبنيه، حسب مقتضى الحال.
وتعني لفظة (الضرر) الموت او الخسارة او التلف الذي يلحق بمال، او سلب الراحة، او الاضرار بالرفاه الجسماني، او السمعة او ما يشبه ذلك من الضرر او الخسارة.
وتشمل عبارة (المدعى عليه) المدعى عليه في دعوى التقاص او الدعوى المتقابلة.
وتعني لفظة (تقصير) أي فعل قام به شخص، او تقصير شخص عن القيام باي فعل، او تقصير شخص في استعمال الحذق او اتخاذ الحيطة على الوجه المقتضى :
أ . وكان فعلا او تقصيرا، اذا تسبب عنه ضرر، يؤلف مخالفة مدنية من المخالفات المشار اليها في المادة (50) او المادة (55) مكررة (أ)، او اية مخالفة مدنية اخرى نص عليها هذا القانون، او
ب. كان فعلا او ت ......