تعليمات رقم 2 لسنة 2004 (تعليمات الملصقات الارشادية الخاصة بنقل المواد الخطرة او المواد القابلة للانفجار لسنة 2004)
المادة 1

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات الملصقات الارشادية الخاصة بنقل المواد الخطرة ......
المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل على غير ذلك :
الملصق الارشادي : ملصق يتم تثبيته على الجهة الخلفية وعلى الجانبين في منطقة الوسط لواسطة النقل التي تنقل المواد الخطرة او المواد القابلة للانفجار ويتضمن معلومات تحدد الاشارة التحذيرية للمادة ورقم مرتبة الخطورة ورمز اجراءات الطوارئ ورقم الامم المتحدة واسم المادة العلمي وكما هو بالملحق (1) لهذه التعليمات .
الاشارة التحذيرية : هي اشارة عالمية متعارف عليها تبين خطورة المادة حسب تصنيف الامم المتحدة للمواد الخطرة او المواد القابلة للانفجار وتكون باحد الاشكال المبينة بالملحق (2) لهذه التعليمات.
رقم مرتبة الخطورة : رقم تصنيف خطورة المواد الخطرة او المواد القابلة للانفجار حسب تصنيف ال ......
المادة 3

تسري احكام هذه التعليمات على كافة وسائط النقل التي تنقل المواد الخطرة او المواد القابلة للانفجار على طرق المملكة ......