واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
ينظم استعمال السيارات الحكومية وفقاً لما يلي :-
1) لا تستعمل السيارات الحكومية إلا للأعمال الرسمية .
2) لا يجوز للموظف الذي يتقاضى بدل اقتناء سيارة أو بدل نقل أن يستعمل سيارة حكومية في تنقلاته .
3) لا يجوز تخصيص سيارة لاستعمال أي موظف باستثناء موظفي الفئة العليا ومن في حكمهم والحكام الإداريين ورؤساء البلديات في مراكز المحافظات والألوية، وتسحب جميع السيارات التي خصصت سابقاً لاستعمال موظفين غير المذكورين قبل صدور هذا البلاغ .
4) لا يجوز للوزراء ولموظفي الفئة العليا والموظفين الآخرين المشمولين بالبند (3) أعلاه استخدام أي سيارة حكومية باستثناء السيارة المخصصة لكل منهم .
5) يكتب أسم الدائرة على جانبي السيارة بخط ولون واضح .
6) ينظم أمر حركة لكل سفرة (يتضمن أسم السائق ورقم السيارة ومكان عملها) موقع من المفوض رسمياً بإصدار أمر حركة .
7) يكون مبيت السيارة الحكومية في الأماكن المخصصة لها في الدائرة وفور انتهاء المهمة الرسمية وفي الحالات الاضطرارية التي تستدعي ......
عدم تضمين اتفاقيات تمويل أو تنفيذ المشاريع تزويد الدوائر بسيارات وعدم شراء أية سيارة من مخ ......
1) تشكيل لجنة من ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الطاقة والثروة المعدنية وديوان المحاسبة لتحديد كميات الوقود الشهرية التي تصرف لكل سيارة أو مركبة حكومية .
2) تتولى دوائـر الأمـن العـام حجز أي سيـارة تضبط مخالفة لهذا البلاغ إذا كان رقم لوحتها يزيد على (1000) وتسلم السيارة المخالفة إلى الدائرة المالكة بموجب محضر ينظم لهذه الغاية .
3) إذا كان رقم السيارة المخالفة يقل عن (1000) تبلغ رئاسة الوزر ......