ملحق بتشريع رقم 3 لسنة 1951 (الملحق الثالث لتعليمات اللجان الطبية الحكومية لسنة 1951)
المادة 1

الملحق الثالث
مقرر درجة الاهلية البدنية للخدمة في القوات المسلحة الاردنية

1. يصنف الافراد قبل التحاقهم بالخدمة حسب صفات اللياقة التالية :
1. المقدرة البدنية P
2. الاطراف العليا V
3. الحركة L
4. قوة السمع H
5. قوة البصر
6. المقدرة العقلية M
7. الثبات العاطفي S
تقدر كل صفة من هذه الصفات من قبل اللجنة الطبية عند التحاق الفرد بخدمة القوات المسلحة على الشكل
التالي :
يفحص عند التحاقه بالخدمة ويصنف - الغير اللائقين - لا يقبلوا للالتحاق اللائقين يرسلوا للتدريب وبعد
انتهاء فترة التدريب يعاد عرضهم على اللجنة الطبية مرة ثانية لتثبيت لياقتهم وتصنيفهم .
تؤلف اللجنة من ثلاثة اطباء ( بدلا من اثنين ) كما هو معمول به حاليا ونفس اللجنة هي التي تفحصهم قبل
وبعد التدريب ( كما هو وارد في نموذج طبي 1 ) .

الفحص السنوي :
يقوم اطباء الوحدات بفحص افراد الوحدات التي يقومون بطبابتها سنويا ويكون الفحص على اساس هذه
الصفات ويعاد تصنيفهم على اساسها .
2. تعريف الصفات :
أ . المقدرة البدنية - هذه الصفة دليل على مقدرة الجسم العامة امكانية الاستفادة منه وتقوية جسمه ومقدرته
على القيام بالاعمال الشاقة والجندية بكامل مظاهرها .
ب. الاطراف العليا - هذه الصفة تعين المقدار الوظيفي لليدين، الذارعين ، الكتف والجذع ومقدرته العامة على
استعمال الاسلحة ان العلامات المرضية للطرفين العلويين وتوثر كذلك على درجة تصنيفه للمقدرة البدنية .
ج. الحركة - مقدرته على المشي ان العلامات المرضية التي تؤثر على الحركة تؤثر كذلك على درجة تصنيفه
للمقدرة البدنية .
د. السمع - هذه الصفة تظهر المقدرة السمعية لطالب التجنيد امراض الاذن تؤثر كذلك على درجة تصنيفه
للمقدرة البدنية.
هـ. قوة البصر - هذه الصفة تظهر المقدرة على الرؤية في العينين ، اليمنى واليسرى ، امراض العينين تؤثر
كذلك على درجة تصنيفه للمقدرة البدنية .
و. قوة الادراك - هذه الصفة تظهر المقدرة على تفهم الواجبات العسكرية ويعتمد على تقديرها على العوامل
الثلاثة :
1. الفكرة الاولى التي ياخذها الطبيب عند فحصه للمجند ( حديثه ، سلوكه اثناء الفحص الخ ) .
2. شهادته المدرسية - مهنته قبل طلب التجنيد .
3. فكرة اللجنة الفاحصة بعد انتهاء التدريب وتقرير من الضابط المشرف على التدريب .
ز. الثبات العاطفي ( S) :
هذه الصفة تظهر المقدرة على الثبات العاطفي ويقر هذه راي الضابط المشرف على التدريب .

درجات تقدير اللياقة

المقدرة البدنية - صفاتها من 1- 6
الاطراف العليا - الحركة قوة السمع صفاتها كما يلي : ÷ ÷ ÷ ÷ ÷
1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6
قوة البصر : يسجل طبيب العيون مقدرة البصر بنسب خطية ÷ ÷ ÷
6/ 6 ، 6/ 9 ، 6/ 12 ، 6/ 24 ، الخ ...
هذه النسب تظهر قوة البصر بالعينين بنظارات وبدون نظارات لتبسيط هذه النسب سنقدر هذه النسب بالدرجات التالية :

النسبة الدرجة
6/ 6 ÷ 1
=
6/ 9 ÷ 2
=
6/ 12 ÷ 3
=
6/ 18 ÷ 4
=
6/ 24 ÷ 5
=
6/ 36 ÷ 6
=
6/ 60 ÷ 7
=
اقل من 6/ 60 ÷ 8
=
نفس النسب تساوي نفس الدرجات عند الفحص بواسطة النظارة فمثلا اذا كانت قوة البصر والعين اليمنى بدون
نظارة 6/ 6 وفي العين اليسرى 6/ 18 وبالنظارة العين اليمنى 6/ 6 والعين اليسرى 6/ 9 تسجل درجته كما يلي :

العين اليمنى العين اليسرى
1/ 3 2/ 4
المجند الذي قوة بصره بدون نظارات 6/ 6 في كلا العينين يسجل كما يلي :
العين اليمنى العين اليسرى
1 1
÷ ÷ ÷ ÷ ÷
قوة الادراك : درجاتها 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ،
الثبات العاطفي : ÷ ÷ ÷ ÷
2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ،
بالنسبة للياقة هاتين الصفتين تقبل اللجنة الطبية حتى الدرجة الثانية .
هذه الدرجات تقرر من قبل اخصائي الامراض العقلية ولا يقبل للالتحاق بالخدمة بالقوات المسلحة من يصنف
في درجة اخرى .
تمييز الالوان : لسلاح الجو ولا يؤثر على اللياقة لافراد القوات المسلحة الاخرى .

تاثر فقد احد الاطراف : اذا فقد ضابط او أي فرد اخر احد اطرافه اثناء الخدمة يعاد تصنيفه من قبل لجنة طبية وفيما يلي نقاط رئيسية لارشاد هذه اللجنة .

الطرف العلوي :
اليد فوق الكوع +
اليد تحت الكوع لجميع الرتب يكون التصنيف للاطراف العلوية 5، في بعض الحالات والظروف الخاصة قد يصنف الضابط حتى درجة (3) للاطراف العليا
بتر اليد
____________
الطرف السفلي :
البتر فوق الركبة
البتر تحت الركبة الدرجة لجميع الرتب (6) في بعض الحالات والظروف الخاصة قد يصنف الضابط حتى درجة (3) بتر القدم في جميع هذه الحالات درجة المقدرة البدنية لا تتجاوز الدرجة الثالثة في الحالات الذي يجري فيها البتر لاسباب مرضية يؤثر هذا على درجة المقدرة البدنية معتمدا على السبب المرضي للبتر وقد تصبح درجة اللياقة حتى الثامنة .
+
تاثير فقدان البصر في عين واحدة :
فقدان البصر في عين واحدة لا يمنع الفرد من بقائه في الخدمة اذا كانت درجة تصنيفه الوظيفية ( PES ) ضمن مستوى الاستخدام في الجيش ( E E ) .
تسجل درجة تصنيفه بالنسبة لقوة البصر كما يلي :
اذا ازيلت عين واحدة يسجل كما يلي :
___
E
___
اذا فقد البصر في عين واحدة يسجل كما يلي :
E
8
______
8
اذا كانت درجات التصنيف للفرد (4) لصفتين او اكثر من قبل اللجنة الطبية فعلى رئيس اللجنة ان ياخذ بعين الاعتبار الدقيق ويدرس امكانية رفع درجة تصنيفه (6) ودرجة المقدرة البدنية ككل .

طريقة تسجيل درجات اللياقة

تسجل اللجنة ما وجدته عند الفحص في الصندوق الطبي الخاص ( ن ط 1 ) والذي يظهر مقدار الدرجة الجسمية التي يتمتع بها الفرد .

امثلة :

سنة الولادة مقدرة بدنية اطراف عليا حركة السمع عين يمنى عين يسري قوة الادراك الثبات العاطفي
______________________________________________________________________
أ . 1942 1 1 1 1 1 1 3 2
_____________________________________________________________________
الطول 178 سم
الوزن 86 كغم
______________________________________________________________________
هذا الفرد فوق المعدل من كل ناحية .
لائق للخدمة في كل مكان ولا ضرورة للملاحظات .

سنة الولادة مقدرة بدنية اطراف عليا حركة السمع عين يمنى عين يسري قوة الادراك الثبات العاطفي
______________________________________________________________________
ب. 1943 2 1 1 1 2 3
_____________________________________________________________________
الطول 160 سم
الوزن 65 كغم
______________________________________________________________________
مقدرته البدنية ضمن المعدل وكذلك الحركة اطرافه العليا فوق المعدل صفاته حسنة لائق للخدمة في كل مكان ولا ضرورة للملاحظات .

سنة الولادة مقدرة بدنية اطراف عليا حركة السمع عين يمنى عين يسري قوة الادراك الثبات العاطفي
_____________________________________________________________________
ج. 1943 2 2 3 2 1 1 2 2
______________________________________________________________________
الطول 165 سم تبسط قدمين
الوزن 62 كغم عرض على اللجنة الطبية بتاريخ 1/ 4/ 1953
______________________________________________________________________
مقدرته البدنية ضمن المعدل وكذلك الاطراف العليا ولكنه تحت المعدل في الحركة عرض على اللجنة الطبية بسبب اصابته بتبسط القدمين .

سنة الولادة مقدرة بدنية اطراف عليا حركة السمع عين يمنى عين يسري قوة الادراك الثبات العاطفي
______________________________________________________________________
د. 3 2 1 1 1 1 3 2
_____________________________________________________________________ عرض على اللجنة الطبية بتاريخ 6/ 6/ 1953
______________________________________________________________________
هذا الشخص يعاني من فتق مغبني تحت المعدل من حيث المقدرة البدنية عرض على - اللجنة الطبية .

سنة الولادة مقدرة بدنية اطراف عليا حركة السمع عين يمنى عين يسري قوة الادراك الثبات العاطفي
______________________________________________________________________
هـ. 2 2 2 2 3 4 2 7
______________________________________________________________________
عرض على اللجنة الطبية واخصائي الامراض العقلية والنفسانية بسبب اصابته بوهن نفسي مزمن غير لائق .
______________________________________________________________________ سنة الولادة مقدرة بدنية اطراف عليا حركة السمع عين يمنى عين يسري قوة الادراك الثبات العاطفي
______________________________________________________________________
و. 3 2 1 1 6/ 3 6/ 1 2 3
______________________________________________________________________
مصاب بتقيح الجنب
غير لائق

الملحق (أ)
اقل ما يمكن قبوله من درجات اللياقة للضباط

1. عند الالتحاق بالخدمة لا يقبل للخدمة في القوات المسلحة بما في ذلك الحرس الوطني من تقل درجات اللياقة
لصفاتهم البدنية عما يلي :
المقدرة البدنية - الاطراف العليا - الحركة - السمع - قوة البصر - الادراك - الثبات
2 2 2 2 2 2 2 2
______
او 1 3
فيما عدا الفنيين الذين يمكن قبولهم على ان لا تقل درجات لصفاتهم البدنية عما يلي :
المقدرة البدنية - الاطراف العليا - الحركة - السمع - قوة البصر - الادراك - الثبات
2 2 2 2 8/ 3 8/ 3 2 2
على ان لا تكون اخطاء الانكسار لقصر البصر اكثر من (150 - ) للعين اليمنى و (2-) ديوبتر للعين اليسرى وان تكون اخطاء الانكسار لطول النظر اقل من (6+ ) في كلا العينين .

ملاحظة : تعني كلمة الفنيين :
الاطباء ، الصيادلة ، المهندسين بمختلف انواعهم ( معماريين ، كمياويين ، كهربائيين الخ .. والمحامين
) .
2. اثناء وجود الضابط في خدمة القوات المسلحة واذا اصيب بمرض او طارىء اثر على صفات لياقته فعندها يعاد
تصنيفه واقل الدرجات التي يمكن قبولها بالنسبة لمركزه ومهنته كما يلي :
أ ب ج
المهنة وحدات مقاتلة مواصلات قواعد ثابتة
___________________________________________________________
السلاح المدرع 2 2 3 2 3 22 3 2 3 3 8 8 2 2 3 4 4 3 8 8 2 2
3 3 3 3
المدفعية
سلاح الهندسة
__________________________________
ضابط مراقبة 2 2 2 1 3 3 2 2 ________ _________
انضباط 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2
__________________________________
مشاة
لاسلكي
مظلي
2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 8 8 2 2 3 4 4 2 8 8 2 2
3 3 3 3
عهدة
تموين ونقل
استخبارات عسكرية
ميكانيكي المشاغل
_________________________________
خدمات طبية
مشاور عدلي 2 2 3 3 8 8 2 2 3 3 3 3 8 8 2 2 3 4 4 3 8 8 2 2
3 3 3 3 3 3
ثقافة
بيطرة
الامام


الملحق (ب)
( اقل ما يمكن قبوله من درجات اللياقة للرتب الاخرى )

1. عند الالتحاق بالقوات المسلحة لا يقبل من هم اقل من الدرجات التالية :
مقدرة بدنية اطراف عليا حركة السمع قوة البصر ادراك ثبات
2 2 2 2 2 2 2
2. اثناء وجود ضابط الصف او الجندي في الخدمة واذا اصيب بعاهة او مرض طارىء اثر صفات لياقته فعندها
يعاد تصنفيه ليوضع في المركز والمهنة المناسبة حسب الترتيب التالي:

( اقل ......