يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات واصولها المستوردة والمنتجة محليا وشروط انتاجها وتداولها رقم (ز/13) لسنة 2022

المادة 1

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات شروط واجراءات تسجيل اصناف البذور والتقاوي للخضروات وأصولها المستورد ......

المادة 2
الباب الأول : التعريفات

مع مراعاة التعاريف الواردة في المادة الثانية من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته، يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

المديريــــــــــــة: مديرية الانتاج النباتي .

المديـــــــــــــــر: مدير الانتاج النباتي .

القســــــــــــــــم: قسم مراقبة الانتاج النباتي .

رئيس القســـــــم : رئيس قسم مراقبة الانتاج النباتي .

اللجنـــــــــــــــــــة: لجنة تسجيل اصناف الخضروات وأصولها المستوردة والمنتجة محلياً.

البذور المستــــوردة : هي بذور الخضروات المستوردة من خارج المملكة.

البذور المحليـــــــة: بذور الخضروات المنتجة محلياً من قبل الشركات المرخصة لهذه الغاية.

شركة انتاج بنور خضروات محلية: هي الشركة المرخصة لغايات انتاج بذور الخضروات محلياً.

الصنف الهجين : هو الجيل الاول الناتج من عملية التلقيح بين أبوين نقيين ، الغرض منها هو الحصول على جيل جديد يجمـع بين صفات الابوين المرغوبـة مـعـا أو يزيـد بصفاته على صفات الأبوين بحيث تكون جميع نباتات الجيل متماثلة تمـامـا فـي جميع المواصفات لمقاومة الأمـراض، الانتـاج، مواصـفات الثمـار النمو الخضري . الخ.

الصنف غير الهجين: هي أنواع وأصناف النباتات التي تم تكثيرها من دون تطبيق عملية التهجين حيث يتم تلقيح وتكثير هذه الأصناف من خلال التلقيح الذاتي بطريقة معزولة لضمان نقاوة الصنف.

التقاوي: أي جزء من النبات يستعمل في انتاج وتكثير المحاصيل والمنتو ......

المادة 3
الباب الثاني: تسجيل التقاوى والبذور المستوردة والمنتجة محليا

تشمل المواد المنصوص عليها في هذا الباب التقاوي والبذور بغرض السماح بزراعتها ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول