يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

نظام الخدمة المدنية وتعديلاته رقم 23 لسنة 1966

المادة 1
اسم النظام وبدء العمل به



يسمى هذا النظام ( نظام الخدمة المدنية لسنة 196 ......

المادة 2
سريان احكام التشريع

تسري احكام هذا النظام على:
أ . جميع الموظفين المدنيين العاملين في خدمة الدولة ويتقاضون رواتبهم من خزينة الدولة حسب نظام تشكيلات الوظائف

المادة 3
المصطلحات والتعاريف

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :
تعني كلمة ( الحكومة ) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية .
وتعني كلمة ( الموظف ) كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الميزانية العامة للدولة او ميزانية احدى المؤسسات والسلطات المشار اليها في الفقرة ب من المادة السابقة .
وتعني عبارة ( الدائرة المختصة : اية وزارة او دائرة او مجلس او سلطة او مؤسسة حكومية .
وتعني كلمة ( الوزير ) : أ . رئيس الوزراء فيما يختص بموظفي رئاسة الوزراء .
ب. رئيس مجلس الامة - وعند غيابه رئيس ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول