واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
يسمى هذا النظام ( نظام الخدمة المدنية لسنة 196 ......
تسري احكام هذا النظام على:
أ . جميع الموظفين المدنيين العاملين في خدمة الدولة ويتقاضون رواتبهم من خزينة الدولة حسب نظام تشكيلات الوظائف
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :
تعني كلمة ( الحكومة ) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية .
وتعني كلمة ( الموظف ) كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الميزانية العامة للدولة او ميزانية احدى المؤسسات والسلطات المشار اليها في الفقرة ب من المادة السابقة .
وتعني عبارة ( الدائرة المختصة : اية وزارة او دائرة او مجلس او سلطة او مؤسسة حكومية .
وتعني كلمة ( الوزير ) : أ . رئيس الوزراء فيما يختص بموظفي رئاسة الوزراء .
ب. رئيس مجلس الامة - وعند غيابه رئيس ......