واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
يكون للكلمات وللعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القائد العام : القائد العام للقوات المسلحة الاردنية او من يفوضه خطيا بذلك.
قائد السلاح : قائد سلاح الجو الملكي الاردني او من يقوم مقامه.
سلاح الجو : سلاح الجو الملكي الاردني.
اسلحة الجو : اي سلاح جو في العالم.
الطيار تحت التدريب : الضابط الذي انهى التدريب المقرر للطيران بأحد اسلحة الجو واحتصل على جناح الطيران.
الطيار : الضابط الذي انهى بنجاح مرحلة التدريب المقرر بأحد اسلحة الجو بعد حصوله على جناح الطيران.
العمليات : اية مهمة يقوم بها الطيار بقصد حماية الوطن سواء كانت هذه المهمة داخل المملكة الاردنية الهاشمية او خارجها.
اعمال الطيران : المهام والواجبات التي يقوم بها الطيار من لحظة دخوله الطائرة للقيام بمهمة مقررة وحتى لحظة خروجه منها بعد انتهائه من تلك المهمة
ضابط فني طيران : الضابط الذي تخرج بنجاح من احد المعاهد الفنية المعترف بها من قبل قائد السلاح في احد اختصاصات سلاح الجو الفنية / او. الضابط الذي يرفع من رتبة وكيل بعد ان كان قد احتصل على درجة براد في احد اختصاصات سلاح الجو الفنية.
ضابط هندسة الطيران:الضابط الحائز على دبلوم في الهندسة من جامعة او كلية معترف بها من قبل القائد العام وتقل درجته عن درجة المهندس.
ضابط سيطرة جوية : الضابط الحائز على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية (التوجيهي) او ما يعادلها وانهى بنجاح دورة سيطرة جوية باحد اسلحة الجو /او الضابط الذي يرفع من رتبة وكيل الى رتبة ملازم وكانت مهنته السابقة مأمور دفاع جوي درجة اولى شريطة اجتيازه دورة ضباط سيطرة جوية بأحد اسلحة الجو.
ضابط مراقبة جوية : الضابط الحائز على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية (التوجيهي) او ما يعادلها وانهى بنجاح دورة مراقبة جوية باحد اسلحة /الجو/ او. الضابط الذي يرفع من رتبة وكيل الى رتبة ملازم وكانت مهنته السابقة مراقبة جوية درجة اولى شريطة اجتيازه دورة ضباط مراقبة جوية باحد اسلحة الجو.
ضابط تزويد فني : الضابط الذي انهى بنجاح دورة تزويد فني باحد اسلحة الجو /او. الضابط الذي حصل على الدرجة الاولى في مهنة خازن فني طيران شريطة اجتيازه فحص ضباط التزويد الفني باحد اسلحة الجو .
ضابط مكتبات فنية : الضابط الذي يرفع من رتبة وكيل الى رتبة ملازم وكانت م ......
تصرف العلاوات الشهرية التالية للضباط الطيارين :
أ. تصرف علاوة مهنة للضابط الطيار كما يلي :
طيار تحت التدريب |
185 دينار |
ملازم |
255% من الراتب الاساسي |
ملازم اول |
240% من الراتب الاساسي |
نقيب |
250% من الراتب الاساسي |
رائد |
250% من الراتب الاساسي |
مقدم |
250% من الراتب الاساسي |
عقيد |
230% من الراتب الاساسي |
عميد |
200% من الراتب الاساسي |
لواء |
185% من الراتب الاساسي |
ب. تصرف علاوة خبرة للضابط الطيار كما يلي :
ملازم اول |
135 دينارا |
نقيب |
190 دينارا |
رائد |
240 دينارا |
مقدم |
< ...... |