يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني

المادة 1
اسم النظام وبدء العمل به

يسمى هذا النظام ( نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح ال ......
المادة 2
تعريفات

يكون للكلمات وللعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القائد العام : القائد العام للقوات المسلحة الاردنية او من يفوضه خطيا بذلك.

قائد السلاح : قائد سلاح الجو الملكي الاردني او من يقوم مقامه.

سلاح الجو : سلاح الجو الملكي الاردني.

اسلحة الجو : اي سلاح جو في العالم.

الطيار تحت التدريب : الضابط الذي انهى التدريب المقرر للطيران بأحد اسلحة الجو واحتصل على جناح الطيران.

الطيار : الضابط الذي انهى بنجاح مرحلة التدريب المقرر بأحد اسلحة الجو بعد حصوله على جناح الطيران.

العمليات : اية مهمة يقوم بها الطيار بقصد حماية الوطن سواء كانت هذه المهمة داخل المملكة الاردنية الهاشمية او خارجها.

اعمال الطيران : المهام والواجبات التي يقوم بها الطيار من لحظة دخوله الطائرة للقيام بمهمة مقررة وحتى لحظة خروجه منها بعد انتهائه من تلك المهمة

ضابط فني طيران : الضابط الذي تخرج بنجاح من احد المعاهد الفنية المعترف بها من قبل قائد السلاح في احد اختصاصات سلاح الجو الفنية / او. الضابط الذي يرفع من رتبة وكيل بعد ان كان قد احتصل على درجة براد في احد اختصاصات سلاح الجو الفنية.

ضابط هندسة الطيران:الضابط الحائز على دبلوم في الهندسة من جامعة او كلية معترف بها من قبل القائد العام وتقل درجته عن درجة المهندس.

ضابط سيطرة جوية : الضابط الحائز على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية (التوجيهي) او ما يعادلها وانهى بنجاح دورة سيطرة جوية باحد اسلحة الجو /او الضابط الذي يرفع من رتبة وكيل الى رتبة ملازم وكانت مهنته السابقة مأمور دفاع جوي درجة اولى شريطة اجتيازه دورة ضباط سيطرة جوية بأحد اسلحة الجو.

ضابط مراقبة جوية : الضابط الحائز على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية (التوجيهي) او ما يعادلها وانهى بنجاح دورة مراقبة جوية باحد اسلحة /الجو/ او. الضابط الذي يرفع من رتبة وكيل الى رتبة ملازم وكانت مهنته السابقة مراقبة جوية درجة اولى شريطة اجتيازه دورة ضباط مراقبة جوية باحد اسلحة الجو.

ضابط تزويد فني : الضابط الذي انهى بنجاح دورة تزويد فني باحد اسلحة الجو /او. الضابط الذي حصل على الدرجة الاولى في مهنة خازن فني طيران شريطة اجتيازه فحص ضباط التزويد الفني باحد اسلحة الجو .

ضابط مكتبات فنية : الضابط الذي يرفع من رتبة وكيل الى رتبة ملازم وكانت م ......

المادة 3
العلاوة الشهرية

تصرف العلاوات الشهرية التالية للضباط الطيارين :

 

أ. تصرف علاوة مهنة للضابط الطيار كما يلي :

طيار تحت التدريب

185 دينار

ملازم

255%   من الراتب الاساسي

ملازم اول

240%   من الراتب الاساسي

نقيب

250%   من الراتب الاساسي

رائد

250%   من الراتب الاساسي

مقدم

 250%   من الراتب الاساسي

عقيد

230%   من الراتب الاساسي

عميد

200%   من الراتب الاساسي

لواء

185%   من الراتب الاساسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب. تصرف علاوة خبرة للضابط الطيار كما يلي :

ملازم اول

135  دينارا

نقيب

190   دينارا

رائد

240  دينارا

مقدم

< ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول