نظام رقم 4 لسنة 2001 (نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2001)
المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم والاشغال لسلطة منطقة العقبة الاق ......
المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .
السلطة : سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .
المجلس : مجلس المفوضين .
الرئيس : رئيس المجلس .
المفوض : عضو المجلس .
المديرية : مديرية الشؤون المالية في السلطة .
المدير المالي : مدير المديرية .
القسم : قسم اللوازم والاشغال في المديرية .
اللجنة : لجنة اللوازم و ......

المادة 3

أ . الرئيس مسؤول عن تامين اللوازم التي تحتاج اليها السلطة او تنفيذ الاشغال اللازمة لها ويتولى الاشراف على اعمال
المديرية وتنظيمها بما ......