نظام رقم 22 لسنة 1999 (نظام ممارسة مهنة الهندسة لسنة 1999)
المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ممارسة مهنة الهندسة لسن ......
المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة الاشغال العامة والاسكان
الوزير : وزير الاشغال العامة والاسكان
النقابة : نقابة المهندسين الاردنيين
القانون : قانون نقابة المهندسين
المجلس : مجلس النقابة
العضو : عضو النقابة
الشركة الهندسية : الشركة الهندسية او الشركة الاستشارية المسجلة رسمياً وفق احكام قانون الشركات المعمول به ونظام المكاتب الهندسية .
المتعهد او المقاول : الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يلتزم تجاه صاحب العمل بتقديم مواد او تجهيز او انجاز خدمات او تنفيذ اشغال ولا يعتبر المهندس الذي يتعاقد على تقديم الدراسات او الاشراف على التنفيذ او الاستشارات متعهداً او مقاولاً .
التعهد او المقاولة : الالتزام الذي يرتبط به المتعهد والجهة المتعاقدة ولا يعتبر التعاقد على الاعمال الهندسية الاستشارية كالدراسات والاشراف ......
المادة 3

تشمل مجالات ممارسة المهنة الاعمال الهندسية التالية :
ا. الدراسات الهندسية او المتعلقة بالاعمال الهندسية المبينة فيما يلي :
1. البرمجة
2. التخطيط
3. دراسة الجدوى الاقتصادية
4. دراسة حسابات الكلفة
5. التحليل وتقييم الدراسة
6. المسوحات الهندسية
7. اعداد المخططات الهندسية
8. وضع المواصفات الفنية
9. وضع جداول الكميات
10. وضع الشروط العقدية لتنفيذ الاعمال الهندسية
11. وضع التقارير الفنية
12. دراسة وتقييم العروض
13. تقديم المشورة الفنية
14. تقديم الخبرة الهندسية
15. اي مهام تتعلق بالدراسات الهندسية يوافق عليها الوزير بناء على تنسيب المجلس .
ب. التصميم :
اجراء جميع العمليات الحسابية والهندسية والحلول المقترحة سواء كان ذلك في قطاع الابنية او الصناعة او غيرها .
ج. التدقيق :
مراجعة الحسابات والمخططات والمواصفات الفنية وشروط السلامة والمتطلبات البيئية وشروط التصميم واعادة الدراسة والتاكد من صحة النتائج .
د. الاشراف :
متابعة ومراقبة تنفيذ اعمال الدراسة والتصميم والتدقيق لعموم المشاريع الهندسية والصناعية ومشاريع الصيانة والتشغيل والفحص والاختبار وفق الاسس الفنية التي يضعها المجلس بتنسيب من مجالس الشعب المعنية .
هـ. المساحة والطوبرغرافيا :
اعمال التصاميم المساحية والطوبوغرافية لجميع انواع المشاريع الهندسية حسب الاسس الفنية والعلمية المتبعة وشروط العقود .
و. التنفيذ :
تطبيق التصاميم والمخططات والمواصفات والاشغال الهندسية وفق الكودات الهندسية والشروط الفنية وعقود العمل بما في ذلك المواصفات العامة المعدة من قبل الوزارة للابنية والطرق وغيرها من المشاريع .
ز. الادارة :
ادارة المشاريع الهندسية والدوائر الفنية وضبط حاجات المشروع التمويلية في القطاعات الهندسية .
ح. التفتيش :
متابعة اعمال التنفيذ والاشراف ومراقبته في اثناء مراحل العمل للتاكد من المتطلبات القانونية وتعليمات النقابة والتحقق من تطبيق كودات البناء الوطني وكذلك فحص المعدات في المصانع والتاكد من صلاحيتها ومقدرتها على تحمل ظروف التشغيل ومتغيراته دون ضرر بالمصنع والعاملين فيه والمجاورين له او مستخدمي منتجاته او البيئة .
ط. التعليم الهندسي :
التعليم الهندسي في المجال الاكاديمي والجامعي والفني والتقني والمهني .
ي. البحث والتطوير: