نظام رقم 2 لسنة 1954 (نظام اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب لسنة 1954)
المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام اقتطاع ضريبة الدخل من الروا ......
المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها تالياً الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :
تعني عبارة ( الرواتب والاجور ) اي دخل يخضع للضريبة بمقتضى احكام المادة 5(1) ب او 5 (1) هـ من قانون ضري ......
المادة 3

أ . يترتب على كل موظف يتسلم رواتب او اجور تزيد على 12 ديناراً و500 فلس ( اثني عشر ديناراً وخمسماية فلس ) في اي شهر ان يقدم الى مستخدميه ( بكسر الدال ) شهادة منظمة على نسختين بالشكل الذي يقرره وزير المالية حالما يتسلم رواتب او اجور لاو ......